responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 194

[القول في مناسك منى يوم النحر و هي رمي جمرة العقبة، ثمَّ الذبح، ثمَّ الحلق]

القول في مناسك منى يوم النحر و هي رمي جمرة العقبة، ثمَّ الذبح، ثمَّ الحلق.

[أمّا الرمي]

أمّا الرمي: فالواجب فيه النية، و العدد و هو سبع، و إلقاؤها بما يسمّى رميا، فلو تمّمها حركة غيره لم يجز. و المستحب، الطهارة و الدعاء، و لا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا و أن يرمي خذفا [1] و الدعاء مع كل حصاة، و يستقبل جمرة العقبة و يستدبر القبلة و في غيرها يستقبل الجمرة و القبلة.

[أمّا الذبح ففيه أطراف]

و أمّا الذبح ففيه أطراف:

[الأوّل في الهدي]

الأوّل: في الهدي، و هو واجب على المتمتع خاصة، مفترضا و متنفلا و لو كان مكّيا، و لا يجب على غير المتمتع. و لو تمتع المملوك كان لمولاه إلزامه بالصوم، أو أن يهدي عنه. و لو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة و الصوم مع التعذّر. و تشترط النية في الذبح، و يجوز أن


و تمسّك المانعون: بعموم تحريم إخراج الحصا من المسجد [1] و عدم دلالة الأحاديث على الإباحة.


أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم الّا من المسجد الحرام و مسجد الخيف).

[1] قد جاء حذف الحصا في الحديث و المشهور في تفسيره ان تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى و تدفعها بظفر السبّابة و هو من باب ضرب، و في الصحاح: الخذف بالحصى الرمي بها بالإصبع، و في رواية البزنطي عن الكاظم عليه السّلام تخذفن خذفا و تضعها على الإبهام و تدفعها بظفر السبّابة و في المصباح خذفت الحصاة خذفا رميتها بطرفي الإبهام و السبّابة (مجمع البحرين لغة خذف).


[1] لاحظ الوسائل: ج 2، الباب 26 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 4.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست