اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 194
[القول في
مناسك منى يوم النحر و هي رمي جمرة العقبة، ثمَّ الذبح، ثمَّ الحلق]
القول في
مناسك منى يوم النحر و هي رمي جمرة العقبة، ثمَّ الذبح، ثمَّ الحلق.
[أمّا الرمي]
أمّا
الرمي: فالواجب فيه النية، و العدد و هو سبع، و إلقاؤها بما يسمّى رميا، فلو
تمّمها حركة غيره لم يجز. و المستحب، الطهارة و الدعاء، و لا يتباعد بما يزيد عن
خمسة عشر ذراعا و أن يرمي خذفا [1] و الدعاء مع كل حصاة، و يستقبل جمرة العقبة و
يستدبر القبلة و في غيرها يستقبل الجمرة و القبلة.
[أمّا الذبح ففيه أطراف]
و أمّا
الذبح ففيه أطراف:
[الأوّل في الهدي]
الأوّل:
في الهدي، و هو واجب على المتمتع خاصة، مفترضا و متنفلا و لو كان مكّيا، و لا يجب
على غير المتمتع. و لو تمتع المملوك كان لمولاه إلزامه بالصوم، أو أن يهدي عنه. و
لو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة و الصوم مع التعذّر. و تشترط
النية في الذبح، و يجوز أن
و تمسّك المانعون: بعموم تحريم إخراج الحصا من المسجد[1] و عدم
دلالة الأحاديث على الإباحة.أبي
عبد اللّه عليه السّلام قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم الّا من المسجد
الحرام و مسجد الخيف).
[1] قد جاء
حذف الحصا في الحديث و المشهور في تفسيره ان تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى
و تدفعها بظفر السبّابة و هو من باب ضرب، و في الصحاح: الخذف بالحصى الرمي بها
بالإصبع، و في رواية البزنطي عن الكاظم عليه السّلام تخذفن خذفا و تضعها على
الإبهام و تدفعها بظفر السبّابة و في المصباح خذفت الحصاة خذفا رميتها بطرفي
الإبهام و السبّابة (مجمع البحرين لغة خذف).
[1]
لاحظ الوسائل: ج 2، الباب 26 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 4.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 194