اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 193
[اللواحق
ثلاثة]
و اللواحق
ثلاثة:
[الأول الوقوف بالمشعر ركن]
الأول:
الوقوف بالمشعر ركن، فمن لم يقف به ليلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجّه، و لا يبطل
لو كان ناسيا. و لو فاته الموقفان بطل و لو كان ناسيا.
[الثاني من فاته الحج سقطت
عنه أفعاله]
الثاني:
من فاته الحج سقطت عنه أفعاله، و يستحب له الإقامة ب «منى» الى انقضاء أيام
التشريق، ثمَّ يتحلّل بعمرة مفردة ثمَّ يقضي الحج إن كان واجبا.
[الثالث يستحب التقاط الحصى
من جمع]
الثالث:
يستحب التقاط الحصى من جمع، و هو سبعون حصاة، و يجوز من أيّ جهات الحرم شاء، عدا
المساجد، و قيل: عدا المسجد الحرام و مسجد الخيف (1)، و يشترط أن يكون أحجارا من
الحرم أبكارا، و يستحب أن تكون رخوة برشا بقدر الأنملة ملتقطة منقطة و يكره الصلبة
و المكسرة.
و آله فعل ذلك في رواية جابر [1] [2].
قال طاب
ثراه: و قيل عدا المسجد الحرام و مسجد الخيف.
أقول: لم يستثن
القدماء من أصحابنا سوى المسجدين، و المتأخّرون على المنع من سائر المساجد.
احتج الأوّلون:
بسكوت الأحاديث عنه و استثناء مسجد الخيف [3].
[1]
السنن الكبرى للبيهقي: ج 5 كتاب الحجّ ص 122 باب حيث ما وقف من المزدلفة أجزأه
قال:
فلما أصبح
أتى قزح فوقف عليه فقال: هذا قزح و هو الموقف و جمع كلها موقف إلخ و الحديث عن على
(عليه السّلام) و الظاهر ان نسبة الحديث إلى جابر نشأ من ان حديث صدر الباب من
جابر و لم يتفطنوا الى اختلاف الحديثين.
[2]
المبسوط: ج 1 فصل في ذكر الإحرام بالحجّ و نزول منى و عرفات و المشعر ص 368 س 5
قال:
و بالمشعر
الحرام جبل هناك إلخ.
[3]
الكافي: ج 4 باب حصى الجمار من أين تؤخذ و مقدارها ص 478 الحديث 8 و لفظ الحديث
(عن
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 193