responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 193

[اللواحق ثلاثة]

و اللواحق ثلاثة:

[الأول الوقوف بالمشعر ركن]

الأول: الوقوف بالمشعر ركن، فمن لم يقف به ليلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجّه، و لا يبطل لو كان ناسيا. و لو فاته الموقفان بطل و لو كان ناسيا.

[الثاني من فاته الحج سقطت عنه أفعاله]

الثاني: من فاته الحج سقطت عنه أفعاله، و يستحب له الإقامة ب «منى» الى انقضاء أيام التشريق، ثمَّ يتحلّل بعمرة مفردة ثمَّ يقضي الحج إن كان واجبا.

[الثالث يستحب التقاط الحصى من جمع]

الثالث: يستحب التقاط الحصى من جمع، و هو سبعون حصاة، و يجوز من أيّ جهات الحرم شاء، عدا المساجد، و قيل: عدا المسجد الحرام و مسجد الخيف (1)، و يشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا، و يستحب أن تكون رخوة برشا بقدر الأنملة ملتقطة منقطة و يكره الصلبة و المكسرة.


و آله فعل ذلك في رواية جابر [1] [2].

قال طاب ثراه: و قيل عدا المسجد الحرام و مسجد الخيف.

أقول: لم يستثن القدماء من أصحابنا سوى المسجدين، و المتأخّرون على المنع من سائر المساجد.

احتج الأوّلون: بسكوت الأحاديث عنه و استثناء مسجد الخيف [3].


[1] السنن الكبرى للبيهقي: ج 5 كتاب الحجّ ص 122 باب حيث ما وقف من المزدلفة أجزأه قال:

فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه فقال: هذا قزح و هو الموقف و جمع كلها موقف إلخ و الحديث عن على (عليه السّلام) و الظاهر ان نسبة الحديث إلى جابر نشأ من ان حديث صدر الباب من جابر و لم يتفطنوا الى اختلاف الحديثين.

[2] المبسوط: ج 1 فصل في ذكر الإحرام بالحجّ و نزول منى و عرفات و المشعر ص 368 س 5 قال:

و بالمشعر الحرام جبل هناك إلخ.

[3] الكافي: ج 4 باب حصى الجمار من أين تؤخذ و مقدارها ص 478 الحديث 8 و لفظ الحديث (عن

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست