responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 189

و لو أدرك عرفات قبل الغروب و لم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس أجزأه الوقوف به، و لو قبل الزوال. (1)

[الثالثة لو لم يدرك (عرفات) نهارا و أدركها ليلا]

الثالثة: لو لم يدرك (عرفات) نهارا و أدركها ليلا، و لم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس، فقد فاته الحج.

و قيل: يصح حجّه و لو أدركه قبل الزوال.


قال طاب ثراه: و لو لم يدرك عرفات نهارا و أدركها ليلا، و لم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج، و قيل: يصح حجّه و لو أدركه قبل الزوال.

أقول: تحقيق المبحث هنا أن نقول:

هنا ستة أقسام:

(أ) اختياريان.

(ب) اختياري و اضطراري.

(ج) اختياري واحد.

و المشهور الإدراك بكلّ واحد من هذه الثلاثة.

و خرّج العلامة وجها بعدم الإدراك باختياري عرفة وحده دون المشعر [1].

و لعلّه نظر الى قول الصادق عليه السّلام: الوقوف بالمشعر فريضة و بعرفة سنّة [1].

و قوله عليه السّلام: إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحجّ [2] و لاختصاص اضطراري عرفة بالفوات الاجماعي دون المشعر.


[1] المختلف: كتاب الحج ص 128 س 28 قال: مسألة الوقوف بالمشعر ركن فمن تركه متعمدا بطل حجّه إلخ.


[1] التهذيب: ج 5 [23] باب تفصيل فرائض الحج ص 287 الحديث 14.

[2] التهذيب: ج 5 [23] باب تفصيل فرائض الحج ص 292 الحديث 28.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست