اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 189
و لو أدرك عرفات قبل الغروب و لم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس
أجزأه الوقوف به، و لو قبل الزوال. (1)
[الثالثة لو لم يدرك
(عرفات) نهارا و أدركها ليلا]
الثالثة:
لو لم يدرك (عرفات) نهارا و أدركها ليلا، و لم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس، فقد
فاته الحج.
و قيل:
يصح حجّه و لو أدركه قبل الزوال.
قال
طاب ثراه: و لو لم يدرك عرفات نهارا و أدركها ليلا، و لم يدرك المشعر حتى طلعت
الشمس فقد فاته الحج، و قيل: يصح حجّه و لو أدركه قبل الزوال.
أقول: تحقيق
المبحث هنا أن نقول:
هنا ستة
أقسام:
(أ)
اختياريان.
(ب) اختياري
و اضطراري.
(ج) اختياري
واحد.
و المشهور
الإدراك بكلّ واحد من هذه الثلاثة.
و خرّج
العلامة وجها بعدم الإدراك باختياري عرفة وحده دون المشعر [1].
و لعلّه نظر
الى قول الصادق عليه السّلام: الوقوف بالمشعر فريضة و بعرفة سنّة[1].
و قوله عليه
السّلام: إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحجّ[2] و لاختصاص اضطراري
عرفة بالفوات الاجماعي دون المشعر.
[1]
المختلف: كتاب الحج ص 128 س 28 قال: مسألة الوقوف بالمشعر ركن فمن تركه متعمدا بطل
حجّه إلخ.[1]
التهذيب: ج 5
[23] باب تفصيل فرائض الحج ص 287 الحديث 14.
[2]
التهذيب: ج 5
[23] باب تفصيل فرائض الحج ص 292 الحديث 28.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 189