responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 188

و يكره الخروج قبل الفجر الّا لمضطر، كالخائف و المريض.

و يستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس، و الدعاء عند نزولها و عند الخروج منها.

[أمّا الكيفية]

و أمّا الكيفية فالواجب فيها النية و الكون بها إلى الغروب، و لو لم يتمكن من الوقوف نهارا، أجزأه الوقوف ليلا، و لو قبل الفجر. و لو أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم، لم يبطل حجه، و جبره ببدنة و لو عجز صام ثمانية عشر يوما، و لا شي‌ء عليه لو كان جاهلا أو ناسيا.

و (نمرة) و (ثويّة) و (ذو المجاز) و (عرنة) و (الأراك) حدود، لا يجزئ الوقوف بها.

و المندوب: أن يضرب خباءه ب‌ «نمرة» و أن يقف في السفح مع ميسرة الجبل في السهل، و أن يجمع رحله، و يسدّ الخلل به و بنفسه، و الدعاء قائما. و يكره الوقوف في أعلى الجبل، و قاعدا أو راكبا.

[امّا اللواحق فمسائل]

و امّا اللواحق فمسائل:

[الأولى الوقوف ركن]

الأولى: الوقوف ركن، فان تركه عامدا بطل حجّه، و لو كان ناسيا تداركه ليلا، و لو الى الفجر و لو فات اجتزأ بالمشعر.

[الثانية لو فاته الوقوف الاختياري]

الثانية: لو فاته الوقوف الاختياري و خشي طلوع الشمس لو رجع، اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس.

و كذا لو نسي الوقوف ب‌ (عرفات) أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس.


(يه‌) إذن الزوج في انعقاد نذر الحج بالنسبة إليها دونه.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست