اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 188
و يكره الخروج قبل الفجر الّا لمضطر، كالخائف و المريض.
و يستحب للإمام
الإقامة بها حتى تطلع الشمس، و الدعاء عند نزولها و عند الخروج منها.
[أمّا الكيفية]
و أمّا
الكيفية فالواجب فيها النية و الكون بها إلى الغروب، و لو لم يتمكن من الوقوف
نهارا، أجزأه الوقوف ليلا، و لو قبل الفجر. و لو أفاض قبل الغروب عامدا عالما
بالتحريم، لم يبطل حجه، و جبره ببدنة و لو عجز صام ثمانية عشر يوما، و لا شيء
عليه لو كان جاهلا أو ناسيا.
و (نمرة)
و (ثويّة) و (ذو المجاز) و (عرنة) و (الأراك) حدود، لا يجزئ الوقوف بها.
و
المندوب: أن يضرب خباءه ب «نمرة» و أن يقف في السفح مع ميسرة الجبل في السهل، و
أن يجمع رحله، و يسدّ الخلل به و بنفسه، و الدعاء قائما. و يكره الوقوف في أعلى
الجبل، و قاعدا أو راكبا.
[امّا اللواحق فمسائل]
و امّا
اللواحق فمسائل:
[الأولى الوقوف ركن]
الأولى:
الوقوف ركن، فان تركه عامدا بطل حجّه، و لو كان ناسيا تداركه ليلا، و لو الى الفجر
و لو فات اجتزأ بالمشعر.
[الثانية لو فاته الوقوف
الاختياري]
الثانية:
لو فاته الوقوف الاختياري و خشي طلوع الشمس لو رجع، اقتصر على المشعر ليدركه قبل
طلوع الشمس.
و كذا لو
نسي الوقوف ب (عرفات) أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس.
(يه) إذن الزوج في انعقاد نذر الحج بالنسبة إليها دونه.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 188