responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 163

و قيل: يجوز أن يقدم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء، (1) و يعيده لو وجده.

و يجزي غسل النهار ليومه، و كذا غسل الليل ما لم يتم. و لو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد.

و أن يحرم عقيب فريضة الظهر، أو عقيب فريضة غيرها، و لو لم يتفق فعقيب ست ركعات.

و أقلّه ركعتان يقرأ في الأولى (الحمد) و (الصمد) و في الثانية (الحمد) و (الجحد)، و يصلي نافلة الإحرام و لو في وقت الفريضة ما لم يتضيق.

[أمّا الكيفية فتشتمل الواجب و الندب]

و أمّا الكيفية فتشتمل الواجب و الندب

[و الواجب ثلاثة]

و الواجب ثلاثة:

[الأول النية]

النية، و هي أن يقصد بقلبه الى الجنس من الحج أو العمرة، و النوع من التمتع أو غيره، و الصفة من واجب أو غيره، و حجة الإسلام أو غيرها، و لو نوى نوعا و نطق بغيره، فالمعتبر النية.


قال طاب ثراه: و قيل: بجواز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء فيه.

أقول: القائل هو الشيخ رحمه اللّه و أتباعه [1] و ابن إدريس [2].


أو التقصير.

[1] النهاية: باب كيفية الإحرام ص 212 س 2 قال: و لا بأس أن يغتسل قبل بلوغه الى الميقات إذا خاف عوز الماء.

[2] السرائر: باب كيفية الإحرام ص 124 س 20 قال: و لا بأس أن يغتسل قبل بلوغه الميقات إذا خاف عوز الماء.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست