اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 163
و قيل: يجوز أن يقدم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء، (1) و
يعيده لو وجده.
و يجزي
غسل النهار ليومه، و كذا غسل الليل ما لم يتم. و لو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة
أعاد.
و أن يحرم
عقيب فريضة الظهر، أو عقيب فريضة غيرها، و لو لم يتفق فعقيب ست ركعات.
و أقلّه
ركعتان يقرأ في الأولى (الحمد) و (الصمد) و في الثانية (الحمد) و (الجحد)، و يصلي
نافلة الإحرام و لو في وقت الفريضة ما لم يتضيق.
[أمّا الكيفية فتشتمل
الواجب و الندب]
و أمّا
الكيفية فتشتمل الواجب و الندب
[و الواجب ثلاثة]
و الواجب
ثلاثة:
[الأول النية]
النية، و
هي أن يقصد بقلبه الى الجنس من الحج أو العمرة، و النوع من التمتع أو غيره، و
الصفة من واجب أو غيره، و حجة الإسلام أو غيرها، و لو نوى نوعا و نطق بغيره،
فالمعتبر النية.
قال
طاب ثراه: و قيل: بجواز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء فيه.
أقول: القائل هو
الشيخ رحمه اللّه و أتباعه [1] و ابن إدريس [2].
أو
التقصير.
[1]
النهاية: باب كيفية الإحرام ص 212 س 2 قال: و لا بأس أن يغتسل قبل بلوغه الى
الميقات إذا خاف عوز الماء.
[2]
السرائر: باب كيفية الإحرام ص 124 س 20 قال: و لا بأس أن يغتسل قبل بلوغه الميقات
إذا خاف عوز الماء.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 163