responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 161

و في وجوب رمي الجمار و الحلق، أو التقصير تردد، أشبهه: الوجوب. (1)

و تستحب الصدقة أمام التوجه، و صلاة ركعتين، و ان يقف على باب داره و يدعو، أو يقرأ فاتحة الكتاب امامه، و عن يمينه و شماله، و آية الكرسي كذلك، و ان يدعو بكلمات الفرج، و بالأدعية المأثورة.

[القول في الإحرام و النظر في مقدماته و كيفيته و أحكامه]

القول في الإحرام و النظر في مقدماته و كيفيته و أحكامه.

[أما المقدمات]

و مقدّماته كلها مستحبة.

و هي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع، و يتأكّد إذا أهلّ ذو الحجة، و تنظيف جسده، و قصّ أظفاره، و الأخذ من شاربه، و ازالة الشعر عن جسده و إبطيه بالنّورة، و لو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما، و الغسل.

و لو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا.


(د) سريان الفساد الى الحج لو أفسدها، في الأقرب.

(ه‌) وجوب الدم باحرامها على الأظهر، و تظهر فائدته في وجوب نذكرها في باب الهدي ان شاء اللّه تعالى.

(و) وجوبها على من نذر حج التمتع.

فكان الأصل أن يعقد الباب للحج، فلهذا بحث عن الحجّ أوّلا. و أمّا العلامة رضي اللّه عنه فإنه قدمها، نظرا الى ما قلناه أوّلا.

قال طاب ثراه: و في وجوب رمي الجمار، و الحلق أو التقصير تردّد، أشبهه الوجوب.

أقول: هنا مسألتان:

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست