اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 154
..........
(أ) الوجوب لحصول التحليل بالطواف مع وجوب الوقوف محرما، و وجوب تأخير التحليل الى
الحلق، و التلبية موجبة لعقد الإحرام، فيفسد الخلل الحاصل للإحرام من الإخلال
بالطواف، قاله الثلاثة [1] و سلار [2] و لو لم يلبّ بطلت حجته و صارت عمرة و دخل
في كونه محلّا.
(ب) لا يحل
بمجرد الطواف بل بنية التحليل، و لا يجب التلبية، و هو قول ابن إدريس [3] و اختاره
المصنف [4] و العلامة [5]. و استحباب التلبية ليخرج من الخلاف، و هو قول الشيخ في
الجمل [6]. و فيه رواية ثالثة بوجوبها على المفرد دون القارن و هي رواية يونس بن
يعقوب عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام[1].
و استند
الشيخ الى الروايات[2] و المصنف و العلامة إلى عموم (الاعمال
[1]
أي المفيد و السيد و الطوسي: المقنعة، كتاب المناسك، باب ضروب الحج ص 61 س 30 قال:
و عليه (أي
على القارن) في قرانه طوافان بالبيت و سعي واحد بين الصفا و المروة و يجدّد
التلبية عند كل طواف. و جمل العلم و العمل، كتاب الحجّ ص 105 س 2 قال: و يجدّد
التلبية عند كل طواف. و النهاية باب أنواع الحجّ ص 208 قال: و اما القارن الى أن
قال: و ان أراد أن يطوف بالبيت تطوّعا فعل الّا انّه كلما طاف بالبيت لبّى عند
فراغه من الطواف إلخ.
[2]
المراسم: كتاب الحج ص 103 قال: و امّا القران الى أن قال: و تجديد التلبية عند كل
طواف.
[3]
السرائر: كتاب الحجّ ص 133 س 1 قال: و ان أراد أن يطوف بالبيت تطوّعا فعل ذلك الى
أن قال: يستحب له أن يبني عند فراغه إلخ.
[4]
المعتبر: كتاب الحج ص 340 س 19 قال: و قيل لا يحلّ مفرد و لا غيره الّا بالنية لا
بمجرد الطواف و السعي لقوله عليه السّلام و لكل أمر ما نوى إلخ.
[5]
المختلف: كتاب الحج ص 92 س 3 قال بعد نقل قوله الشيخ و السيد: و الأقوى انه لا
يخلّ إلّا بنية التحليل.
[6] الجمل
و العقود: فصل في ذكر أفعال الحج ص 70 س 11 قال: و يستحب لهما تجديد التلبية عند
كل طواف.
[1]
الكافي: ج 4 كتاب الحج، باب فيمن لم ينو المتعة ص 299 الحديث 3.
[2]
الكافي: ج 4 كتاب الحج، باب فيمن لم ينو المتعة ص 299 الحديث 2 و 3 و في التهذيب ج
5
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 154