اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 148
..........
و الخامس قول ابن إدريس [1].
و السادس
قول التقي [2].
و التحقيق:
انّ النزاع لفظي، لأنّه لا خلاف بينهم في وجوب إيقاع الموقفين في وقتهما، و اجزاء
إيقاع بعض أفعال الحج كالذبح و الطوافين في طول ذي الحجة.
فكان القائل
بالأول أراد الزمان الذي يصح فيه إيقاع أفعال الحج.
و بالثاني
ذلك، مع صحة بعض أفعال الحج كصوم بدل الهدي، فإنه يجوز من أوّل العشر و لا يجوز
قبله [3].
و بالثالث
الذي يصح إنشاء الإحرام فيه مضيقا للمختار، و لوقوع الوقوف بعرفة فيه، و قال عليه
السّلام: (الحج عرفة)[1].
و بالرابع
انه وقت فوات الوقوف بعرفة، فلم يصح إنشاء الإحرام حينئذ، لقوله عليه السّلام:
الحج عرفة، و بتعذر ادراك المشعر الّا اضطرارا. و لو أمكن إدراكه المشعر قبل طلوع
الشمس مع إحرامه بعد الفجر أجزأ.
و بالخامس
إكمال الموقفين في ذلك الوقت، و هما أعظم أركان الحج، لفواته بفواتهما عمدا و سهوا
اختيارا و اضطرارا.
[1]
لا يخفى ان قول ابن إدريس في السرائر مخالف لما نقله المصنف من ان فتواه (طلوع شمس
النحر) لا حظ السرائر كتاب الحج، باب كيفية الإحرام ص 126 س 24 قال: و أشهر الحج
الى أن قال: و الذي يقوى في نفسي مذهب شيخنا المفيد و شيخنا أبي جعفر في نهايته
إلخ فلا حظ.
[2]
الكافي: الحج ص 201 س 18 قال: فاما الوقت للإحرام فأشهر الحج شوال و ذو القعدة و
ثمان من ذي الحجة.
[3] هكذا
في نسخة (ألف) المصححة، و في نسخة (ب و ج) ما لفظه: و بالثاني أنه الزمان الذي
يفوت الحج بفواته، أو الزمان الذي يمكن فيه إيقاع أفعال الحج.