responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 148

..........


و الخامس قول ابن إدريس [1].

و السادس قول التقي [2].

و التحقيق: انّ النزاع لفظي، لأنّه لا خلاف بينهم في وجوب إيقاع الموقفين في وقتهما، و اجزاء إيقاع بعض أفعال الحج كالذبح و الطوافين في طول ذي الحجة.

فكان القائل بالأول أراد الزمان الذي يصح فيه إيقاع أفعال الحج.

و بالثاني ذلك، مع صحة بعض أفعال الحج كصوم بدل الهدي، فإنه يجوز من أوّل العشر و لا يجوز قبله [3].

و بالثالث الذي يصح إنشاء الإحرام فيه مضيقا للمختار، و لوقوع الوقوف بعرفة فيه، و قال عليه السّلام: (الحج عرفة) [1].

و بالرابع انه وقت فوات الوقوف بعرفة، فلم يصح إنشاء الإحرام حينئذ، لقوله عليه السّلام: الحج عرفة، و بتعذر ادراك المشعر الّا اضطرارا. و لو أمكن إدراكه المشعر قبل طلوع الشمس مع إحرامه بعد الفجر أجزأ.

و بالخامس إكمال الموقفين في ذلك الوقت، و هما أعظم أركان الحج، لفواته بفواتهما عمدا و سهوا اختيارا و اضطرارا.


[1] لا يخفى ان قول ابن إدريس في السرائر مخالف لما نقله المصنف من ان فتواه (طلوع شمس النحر) لا حظ السرائر كتاب الحج، باب كيفية الإحرام ص 126 س 24 قال: و أشهر الحج الى أن قال: و الذي يقوى في نفسي مذهب شيخنا المفيد و شيخنا أبي جعفر في نهايته إلخ فلا حظ.

[2] الكافي: الحج ص 201 س 18 قال: فاما الوقت للإحرام فأشهر الحج شوال و ذو القعدة و ثمان من ذي الحجة.

[3] هكذا في نسخة (ألف) المصححة، و في نسخة (ب و ج) ما لفظه: و بالثاني أنه الزمان الذي يفوت الحج بفواته، أو الزمان الذي يمكن فيه إيقاع أفعال الحج.


[1] عوالي اللئالى: ج 2 ص 93 الحديث 247.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست