اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 146
[شروطه]
و شروطه
أربعة: النية و وقوعه في أشهر الحج، و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة.
و قيل: و
عشر من ذي الحجة، و قيل: تسع، و حاصل الخلاف إنشاء الحج في الزمان الذي يعلم ادراك
المناسك فيه، و ما زاد يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج (1) كالطواف و السعي و
الذبح.
و أن يأتي
بالحج و العمرة في عام واحد. و أن يحرم بالحج له من مكّة، و أفضله المسجد، و أفضله
المقام و تحت الميزاب.
و لو أحرم
بحج التمتع من غير مكّة لم يجزئه و يستأنفه بها. و لو نسي و تعذر العود أحرم من
موضعه و لو بعرفة.
و لو دخل
مكة بمتعة و خشي ضيق الوقت، جاز نقله الى الافراد، و يعتمر بمفردة بعده و كذا
الحائض و النفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل و إنشاء الإحرام بالحج.
قال
طاب ثراه: و وقوعه في أشهر الحج، و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، و قيل: و
عشر من ذي الحجة، و قيل: و تسعة من ذي الحجة، و حاصل الخلاف، إنشاء الحج في الزمان
الذي يعلم ادراك المناسك فيه و ما زاد يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج.
أقول: في تحديد
أشهر الحج ستة أقوال: حكى المصنف منها ثلاثة، و الرابع منها قبل طلوع فجر النحر، و
الخامس طلوع شمس النحر، و السادس ثمان من ذي الحجة.
فالأوّل
مذهب الشيخ في النهاية [1] و به قال: أبو علي [2] و هو رواية زرارة
[1]
النهاية: باب أنواع الحج ص 207 س 18 قال: و هي (أي أشهر الحج) شوال و ذو القعدة و
ذو الحجة.
[2]
المختلف: كتاب الحج ص 90 قال: مسألة أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة الى أن
قال و به قال ابن الجنيد.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 146