responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 138

و يستحب أن يذكر المنوب عنه في المواطن، و أن يعيد فاضل الأجرة، و أن يتمّم له ما أعوزه، و أن يعيد المخالف حجّه إذا استبصر و إن كانت مجزئة.

و يكره أن تنوب المرأة الصرورة.

[مسائل]

مسائل

[الاولى من أوصى بحجة و لم يعيّن]

الاولى: من أوصى بحجة و لم يعيّن، انصرف الى أجرة المثل.

[الثانية لو أوصى أن يحج عنه و لم يعيّن]

الثانية: لو أوصى أن يحج عنه و لم يعيّن، فان عرف التكرار حج عنه حتى يستوفي ثلثه، و الّا اقتصر على المرّة.

[الثالثة لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معيّن، فقصر]

الثالثة: لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معيّن، فقصر، جمع ما يمكن به الاستيجار، و لو كان نصيب أكثر من سنة.

[الرابعة لو حصل بيد إنسان مال لميّت]

الرابعة: لو حصل بيد إنسان مال لميّت و عليه حجة مستقرة و علم أنّ الورثة لا يؤدون، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحجّ. (1)


الطهارة، و الحاضر الذي لا يتمكن من الطهارة كالحائض، أو المستحاضة، و المبطون مع خوف التلويث يجوز لهما أن يستنيبا في الطواف.

قال طاب ثراه: لو حصل بيد إنسان مال لميت و عليه حجة مستقرة و علم أنّ الورثة لا يؤدون، جاز أن يقتطع قدر اجرة الحجّ.

أقول: الأصل في هذه المسألة صحيحة بريد بن معاوية العجلي عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل استودعني مالا، فهلك و ليس لولده شي‌ء و لم يحج

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست