responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 126

[الثانية إذا نذر أن يحجّ ماشيا وجب]

الثانية: إذا نذر أن يحجّ ماشيا وجب، و يقوم في مواضع العبور، فان ركب طريقه قضى ماشيا و إن ركب بعضا قضى، و مشى ما ركب، و قيل: يقضي ماشيا لإخلاله بالصّفة.

و لو عجز قيل: يركب و يسوق بدنة، و قيل: يركب و لا يسوق بدنة، و قيل: إن كان مطلقا توقع المكنة، و إن كان معينا بسنة يسقط لعجزه. (1)

[الثالثة المخالف إذا لم يخلّ بركن لم يعد لو استبصر]

الثالثة: المخالف إذا لم يخلّ بركن لم يعد لو استبصر، و ان أخل أعاد.


حجّ بنية النذر قول الشيخ في النهاية [1] و مستنده رواية رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [1].

و القول الثاني: و هو عدم الاجزاء بل لا بد من حجتين قوله في الجمل [3] و المبسوط [4] و الخلاف [5] و وجهه انهما فرضان اختلف سببهما فلم يجز أحدهما عن الآخر.

قال طاب ثراه: إذا نذر أن يحجّ ماشيا وجب، و يقوم في مواضع العبور، فان ركب طريقه قضى ماشيا، و ان ركب بعضا قضى و مشى ما ركب، و قيل: يقضى ماشيا لإخلاله بالصفة. و لو عجز قيل: يركب و يسوق بدنة، و قيل: يركب و لا يسوق بدنة، و قيل: ان كان مطلقا توقع المكنة و ان كان معينا بسنة سقط لعجزه.

أقول: البحث هنا في مسائل:


[1] النهاية: كتاب الحجّ باب وجوب الحجّ ص 205 س 3 قال: فان حجّ الذي نذر الى أن قال: فقد أجزأت حجته عن حجة الإسلام.

[3] الجمل و العقود: كتاب الحجّ، فصل في ذكر وجوب الحجّ ص 69 س 2 قال: و لا يتداخل الفرضان و إذا اجتمعا لا يجزى أحدهما عن الآخر.

[4] المبسوط: ج 1 كتاب الحجّ، فصل في حقيقة الحجّ ص 297 س 5 قال: و ان نذر أن يحجّ حجة الإسلام ثمَّ حجّ بنية النذر لم يجزه عن حجة الإسلام.

[5] الخلاف: كتاب الحجّ مسألة 20 قال: و في بعض الأخبار ان ذلك لا يجزيه عن حجة الإسلام، و هو الأقوى عندي.


[1] الكافي: ج 4 كتاب الحجّ باب ما يجزئ عن حجة الإسلام و ما لا يجزئ ص 277 قطعة من حديث 12.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست