اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 126
[الثانية إذا
نذر أن يحجّ ماشيا وجب]
الثانية:
إذا نذر أن يحجّ ماشيا وجب، و يقوم في مواضع العبور، فان ركب طريقه قضى ماشيا و إن
ركب بعضا قضى، و مشى ما ركب، و قيل: يقضي ماشيا لإخلاله بالصّفة.
و لو عجز
قيل: يركب و يسوق بدنة، و قيل: يركب و لا يسوق بدنة، و قيل: إن كان مطلقا توقع
المكنة، و إن كان معينا بسنة يسقط لعجزه. (1)
[الثالثة المخالف إذا لم
يخلّ بركن لم يعد لو استبصر]
الثالثة:
المخالف إذا لم يخلّ بركن لم يعد لو استبصر، و ان أخل أعاد.
حجّ بنية النذر قول الشيخ في النهاية [1] و مستنده رواية رفاعة عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام[1].
و القول
الثاني: و هو عدم الاجزاء بل لا بد من حجتين قوله في الجمل [3] و المبسوط [4] و
الخلاف [5] و وجهه انهما فرضان اختلف سببهما فلم يجز أحدهما عن الآخر.
قال طاب
ثراه: إذا نذر أن يحجّ ماشيا وجب، و يقوم في مواضع العبور، فان ركب طريقه
قضى ماشيا، و ان ركب بعضا قضى و مشى ما ركب، و قيل: يقضى ماشيا لإخلاله بالصفة. و
لو عجز قيل: يركب و يسوق بدنة، و قيل: يركب و لا يسوق بدنة، و قيل: ان كان مطلقا
توقع المكنة و ان كان معينا بسنة سقط لعجزه.
أقول: البحث هنا
في مسائل:
[1]
النهاية: كتاب الحجّ باب وجوب الحجّ ص 205 س 3 قال: فان حجّ الذي نذر الى أن قال:
فقد أجزأت حجته عن حجة الإسلام.
[3] الجمل
و العقود: كتاب الحجّ، فصل في ذكر وجوب الحجّ ص 69 س 2 قال: و لا يتداخل الفرضان و
إذا اجتمعا لا يجزى أحدهما عن الآخر.
[4]
المبسوط: ج 1 كتاب الحجّ، فصل في حقيقة الحجّ ص 297 س 5 قال: و ان نذر أن يحجّ حجة
الإسلام ثمَّ حجّ بنية النذر لم يجزه عن حجة الإسلام.
[5]
الخلاف: كتاب الحجّ مسألة 20 قال: و في بعض الأخبار ان ذلك لا يجزيه عن حجة
الإسلام، و هو الأقوى عندي.
[1]
الكافي: ج 4 كتاب الحجّ باب ما يجزئ عن حجة الإسلام و ما لا يجزئ ص 277 قطعة من
حديث 12.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 126