responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 125

[مسائل]

مسائل

[الأولى إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا]

الأولى: إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا. و لو نذر حجّا مطلقا قيل: يجزئ ان حج بنية النذر عن حجة الإسلام، و لا تجزئ حجة الإسلام عن النذر، و قيل: لا تجزئ إحداهما عن الأخرى، و هو أشبه.


(ب) انه من بلد الميت مع سعة التركة، و هو قوله في النهاية [1] و اختاره ابن إدريس [2] لأنه كان يجب عليه نفقة الطريق من بلده، فلما مات سقط الحجّ عن بدنه، و بقي في ماله قدر ما كان يجب عليه لو بقي حيا.

و ردّ بالمنع من وجوب نفقة الطريق، إذ لو خرج متسكّعا، أو في نفقة غيره، أو اتفق له قطع المسافة لغير الحجّ كالتجارة ثمَّ أراده حينئذ لصحّ منه، و لم يجب عليه نفقة ما فات من الطريق، و لا بذل مال بقدرها إجماعا.

و المعتمد التفصيل. و هو أنّ الحجّ إن كان منذورا من بلد معيّن وجب الاستيجار عنه من ذلك البلد، و ان كان مطلقا، أو حجّ الإسلام فمن أقرب الأماكن، و هو اختيار العلامة في المختلف [3].

قال طاب ثراه: إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا، و لو نذر حجا مطلقا قيل:

يجزئ ان حج بنية النذر عن حجة الإسلام، و لا يجزئ حجة الإسلام عن النذر، و قيل: لا يجزئ إحداهما عن الأخرى، و هو أشبه.

أقول: القول الأول و هو الاكتفاء بالحجّ الواحد عن النذر و حجة الإسلام إذا


[1] النهاية: كتاب الحجّ، باب وجوب الحجّ ص 203 س 14 قال: فان لم يخرج أحدا عنه و الحال هذه الى أن قال: و أدركه الموت وجب أن يخرج عنه من صلب ماله الى أن قال: و كذلك الحكم إذا ترك قدر ما يحجّ به من بعض المواقيت إلخ.

[2] السرائر: كتاب الحجّ ص 120 س 34 قال: و أدركه الموت و كان الحجّ قد استقر عليه وجب أن يخرج عنه من صلب ماله ما يحجّ به من بلده.

[3] المختلف: كتاب الحجّ ص 87 س 31 قال: و الأقرب عندي التفصيل إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست