اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 125
[مسائل]
مسائل
[الأولى إذا نذر غير حجة
الإسلام لم يتداخلا]
الأولى:
إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا. و لو نذر حجّا مطلقا قيل: يجزئ ان حج بنية
النذر عن حجة الإسلام، و لا تجزئ حجة الإسلام عن النذر، و قيل: لا تجزئ إحداهما عن
الأخرى، و هو أشبه.
(ب) انه من بلد الميت مع سعة التركة، و هو قوله في النهاية [1] و اختاره ابن إدريس
[2] لأنه كان يجب عليه نفقة الطريق من بلده، فلما مات سقط الحجّ عن بدنه، و بقي في
ماله قدر ما كان يجب عليه لو بقي حيا.
و ردّ
بالمنع من وجوب نفقة الطريق، إذ لو خرج متسكّعا، أو في نفقة غيره، أو اتفق له قطع
المسافة لغير الحجّ كالتجارة ثمَّ أراده حينئذ لصحّ منه، و لم يجب عليه نفقة ما
فات من الطريق، و لا بذل مال بقدرها إجماعا.
و المعتمد
التفصيل. و هو أنّ الحجّ إن كان منذورا من بلد معيّن وجب الاستيجار عنه من ذلك
البلد، و ان كان مطلقا، أو حجّ الإسلام فمن أقرب الأماكن، و هو اختيار العلامة في
المختلف [3].
قال طاب
ثراه: إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا، و لو نذر حجا مطلقا قيل:
يجزئ ان حج
بنية النذر عن حجة الإسلام، و لا يجزئ حجة الإسلام عن النذر، و قيل: لا يجزئ
إحداهما عن الأخرى، و هو أشبه.
أقول: القول
الأول و هو الاكتفاء بالحجّ الواحد عن النذر و حجة الإسلام إذا
[1]
النهاية: كتاب الحجّ، باب وجوب الحجّ ص 203 س 14 قال: فان لم يخرج أحدا عنه و
الحال هذه الى أن قال: و أدركه الموت وجب أن يخرج عنه من صلب ماله الى أن قال: و
كذلك الحكم إذا ترك قدر ما يحجّ به من بعض المواقيت إلخ.
[2]
السرائر: كتاب الحجّ ص 120 س 34 قال: و أدركه الموت و كان الحجّ قد استقر عليه وجب
أن يخرج عنه من صلب ماله ما يحجّ به من بلده.
[3]
المختلف: كتاب الحجّ ص 87 س 31 قال: و الأقرب عندي التفصيل إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 125