اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 118
..........
و فيه لغتان فتح الحاء و كسرها.
و شرعا، قال الشيخ
رحمه اللّه انه كذلك الّا انّه اختص بقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده
متعلقة بزمان مخصوص [1].
و القيد
الأخير لإدخال الوقوفين.
و إيراد ابن
إدريس [2] و المصنف في المعتبر [3] على الشيخ غير متوجه.
و قال
المصنف في الشرائع: الحج و إن كان في اللغة القصد، فقد صار في الشرع اسما لمجموع
المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة[1].
و هذا الحد
و ان كان سليما من الشكوك، الّا انه يلزم منه النقل، و من تعريف الشيخ التخصيص، و
هو خير من النقل على ما قرر في موضعه.
و هو واجب
بالكتاب و السنة و الإجماع.
أمّا
الكتاب فقوله تعالى «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[2] و قوله
تعالى «فَفِرُّوا إِلَى اللّٰهِ»[3] قال الصادق عليه
السّلام: يريد الحج [7].
[1]
المبسوط: ج 1 كتاب الحجّ ص 296 س 3 قال: و في الشريعة كذلك الّا انه اختص إلخ.
[2]
السرائر: كتاب الحجّ ص 118 س 12 قال بعد نقل تعريف الشيخ: و الاولى ان يقال: الى
أن قال: و إنما قلنا ذلك لأنّ الوقوف بعرفة و قصدها واجب و كذلك المشعر الحرام و
منى فاذا اقتصرنا في الحد على البيت الحرام فحسب خرجت هذه المواضع من القصد، و هذا
لا يجوز.
[3]
المعتبر: كتاب الحج ص 326 س 22 قال بعد نقل تعريف الشيخ: و ليس تسمية قصد البيت
حجا، يلزم أن يكون هو كل الحج و يلزم على قول الشيخ ان يخرج عرفة عن الحج إلخ.
[7] عوالي
اللئالى: ج 3 ص 150 باب الحجّ الحديث 3 و رواه في الكافي: ج 4 كتاب الحج باب
[1]
شرائع الإسلام: كتاب الحج المقدمة الأولى قال: الحج الى آخره.