responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 118

..........


و فيه لغتان فتح الحاء و كسرها.

و شرعا، قال الشيخ رحمه اللّه انه كذلك الّا انّه اختص بقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة بزمان مخصوص [1].

و القيد الأخير لإدخال الوقوفين.

و إيراد ابن إدريس [2] و المصنف في المعتبر [3] على الشيخ غير متوجه.

و قال المصنف في الشرائع: الحج و إن كان في اللغة القصد، فقد صار في الشرع اسما لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة [1].

و هذا الحد و ان كان سليما من الشكوك، الّا انه يلزم منه النقل، و من تعريف الشيخ التخصيص، و هو خير من النقل على ما قرر في موضعه.

و هو واجب بالكتاب و السنة و الإجماع.

أمّا الكتاب فقوله تعالى «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [2] و قوله تعالى «فَفِرُّوا إِلَى اللّٰهِ» [3] قال الصادق عليه السّلام: يريد الحج [7].


[1] المبسوط: ج 1 كتاب الحجّ ص 296 س 3 قال: و في الشريعة كذلك الّا انه اختص إلخ.

[2] السرائر: كتاب الحجّ ص 118 س 12 قال بعد نقل تعريف الشيخ: و الاولى ان يقال: الى أن قال: و إنما قلنا ذلك لأنّ الوقوف بعرفة و قصدها واجب و كذلك المشعر الحرام و منى فاذا اقتصرنا في الحد على البيت الحرام فحسب خرجت هذه المواضع من القصد، و هذا لا يجوز.

[3] المعتبر: كتاب الحج ص 326 س 22 قال بعد نقل تعريف الشيخ: و ليس تسمية قصد البيت حجا، يلزم أن يكون هو كل الحج و يلزم على قول الشيخ ان يخرج عرفة عن الحج إلخ.

[7] عوالي اللئالى: ج 3 ص 150 باب الحجّ الحديث 3 و رواه في الكافي: ج 4 كتاب الحج باب


[1] شرائع الإسلام: كتاب الحج المقدمة الأولى قال: الحج الى آخره.

[2] آل عمران: 97.

[3] الذاريات: 50.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست