اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 114
..........
منه على وجوب المندوب بالشروع فيه.
و قوله:
«فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة» إشارة إلى إطلاق الشيخ في المبسوط، و الى قول
المفيد في المقنعة: و من أفطر و هو معتكف وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر
رمضان متعمدا لغير علّة [1].
قوله: «و لو
خصّا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما» لأنّ الشيخ في النهاية قال:
بوجوب
الثالث دون الأوّلين [2]، فإذا لم يكونا واجبين و يجوز إبطالهما اختيارا، فلا
كفارة بالإفطار فيها.
لم
يكن متعينا فلا كفارة فيه بالإفطار.
[1]
المقنعة: باب الاعتكاف ص 58 س 6 قال: و من أفطر و هو معتكف لغير عذر أو جامع وجب
عليه إلخ.
[2]
المبسوط: ج 1 كتاب الاعتكاف ص 289 س 18 قال: كان له الرجوع فيه أيّ وقت شاء ما لم
يمض به يومان إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 114