responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 114

..........


منه على وجوب المندوب بالشروع فيه.

و قوله: «فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة» إشارة إلى إطلاق الشيخ في المبسوط، و الى قول المفيد في المقنعة: و من أفطر و هو معتكف وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير علّة [1].

قوله: «و لو خصّا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما» لأنّ الشيخ في النهاية قال:

بوجوب الثالث دون الأوّلين [2]، فإذا لم يكونا واجبين و يجوز إبطالهما اختيارا، فلا كفارة بالإفطار فيها.


لم يكن متعينا فلا كفارة فيه بالإفطار.

[1] المقنعة: باب الاعتكاف ص 58 س 6 قال: و من أفطر و هو معتكف لغير عذر أو جامع وجب عليه إلخ.

[2] المبسوط: ج 1 كتاب الاعتكاف ص 289 س 18 قال: كان له الرجوع فيه أيّ وقت شاء ما لم يمض به يومان إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست