responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 110

[الثالثة يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم]

الثالثة: يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم، و يجب الكفارة بالجماع فيه مثل كفارة شهر رمضان ليلا كان أو نهارا، و لو كان في نهار شهر رمضان لزمه كفارتان.


في الجمل [1] و به قال القاضي [2] و ابن حمزة [3] و قال في المبسوط: و يجوز له أن ينكح و ينظر في أمور معيشته و ضيعته، و يتحدث بما شاء من الحديث بعد أن يكون مباحا و يأكل الطيّبات و يشمّ الطيب.

و روي انه يجتنب ما يجتنبه المحرم، و ذلك مخصوص بما قلناه، لأنّ لحم الصيد لا يحرم عليه و عقد النكاح مثله [4] و قال ابن إدريس: بعدم التعميم [5] و هو اختيار المصنف [1] و العلامة [7].

و الأولى أن لا يلحق هذه المسألة بالخلافيات، بل يكون الاختلاف فيها من حيث التساهل في العبارات، نعم الخلاف في شمّ الطيب و قد رأيت عبارة المبسوط


[1] الجمل و العقود: فصل في ذكر الاعتكاف ص 67 س 8 قال: و يجب عليه تجنب كل ما يجب على المحرم تجنبه.

[2] المهذب: ج 1 باب الاعتكاف و صيامه ص 204 س 4 قال: و يجتنب ما يجتنبه المحرم.

[3] الوسيلة: كتاب الاعتكاف ص 686 س 3 قال: و الثاني عشر البيع و الشراء و جميع ما يحرم على المحرم.

[4] المبسوط: ج 1، فصل فيما يمنع الاعتكاف منه و ما لا يمنع ص 293 س 5 قال: و يجوز له أن ينكح الى آخره.

[5] السرائر: كتاب الاعتكاف ص 98 س 20 قال: و لا يفسد الاعتكاف جدال و لا خصومة و لا سباب إلخ.

[7] المختلف: في الاعتكاف ص 83 س 13 قال: مسألة قال الشيخ في الجمل الى أن قال بعد نقل كلام المبسوط و مختار ابن إدريس: و هو الوجه.


[1] لاحظ عبارة مختصر النافع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست