اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 110
[الثالثة يفسد
الاعتكاف ما يفسد الصوم]
الثالثة:
يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم، و يجب الكفارة بالجماع فيه مثل كفارة شهر رمضان ليلا
كان أو نهارا، و لو كان في نهار شهر رمضان لزمه كفارتان.
في الجمل [1] و به قال القاضي [2] و ابن حمزة [3] و قال في المبسوط: و يجوز له أن
ينكح و ينظر في أمور معيشته و ضيعته، و يتحدث بما شاء من الحديث بعد أن يكون مباحا
و يأكل الطيّبات و يشمّ الطيب.
و روي انه
يجتنب ما يجتنبه المحرم، و ذلك مخصوص بما قلناه، لأنّ لحم الصيد لا يحرم عليه و
عقد النكاح مثله [4] و قال ابن إدريس: بعدم التعميم [5] و هو اختيار المصنف[1] و العلامة
[7].
و الأولى أن
لا يلحق هذه المسألة بالخلافيات، بل يكون الاختلاف فيها من حيث التساهل في
العبارات، نعم الخلاف في شمّ الطيب و قد رأيت عبارة المبسوط
[1]
الجمل و العقود: فصل في ذكر الاعتكاف ص 67 س 8 قال: و يجب عليه تجنب كل ما يجب على
المحرم تجنبه.
[2]
المهذب: ج 1 باب الاعتكاف و صيامه ص 204 س 4 قال: و يجتنب ما يجتنبه المحرم.
[3]
الوسيلة: كتاب الاعتكاف ص 686 س 3 قال: و الثاني عشر البيع و الشراء و جميع ما
يحرم على المحرم.
[4]
المبسوط: ج 1، فصل فيما يمنع الاعتكاف منه و ما لا يمنع ص 293 س 5 قال: و يجوز له
أن ينكح الى آخره.
[5]
السرائر: كتاب الاعتكاف ص 98 س 20 قال: و لا يفسد الاعتكاف جدال و لا خصومة و لا
سباب إلخ.
[7]
المختلف: في الاعتكاف ص 83 س 13 قال: مسألة قال الشيخ في الجمل الى أن قال بعد نقل
كلام المبسوط و مختار ابن إدريس: و هو الوجه.