responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 109

[الثانية يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء]

الثانية: يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء، و البيع و الشراء، و شمّ الطيب.

و قيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم، و لم يثبت. (1)


و بطل النذر.

(ب) يجب الكفارة بإفساد الاعتكاف إن كان بالجماع مطلقا، أو كان الإفساد في الثالث مطلقا، أو كان الاعتكاف معيّنا مطلقا. و إن كان الإفساد بغير الجماع كالأكل و الشرب في غير المعين لم تجب الكفارة، و وجب القضاء مع الوجوب. أمّا لو كان سبب بطلان الاعتكاف الخروج من موضع الاعتكاف، أو فعل ما يوجب القضاء خاصة كتعمّد القي‌ء فإنه يجب عليه كفارة خلف النذر إن كان هو سبب الوجوب، و كفارة اليمين أو العهد إن كان سببه أحدهما و إن لم يكن معيّن الزمان لوجوبه بالشروع فيه. و يحتمل تقييده بالمعين، لإمكان الإتيان بالنذر لعدم تعلّقه بوقت يعيّنه، فلم يتحقق الحنث.

(ج) لو كان الخروج في ثالث المندوب فلا كفارة، و إن وجب القضاء.

(د) لو نذر اعتكاف زمان معيّن كهذا رجب [1] و أخلّ به من رأس وجب عليه كفارة واحدة لخلف النذر. و لو اعتكفه و أفسده تعدّدت الكفارة بحسب تعدد كل يوم يحصل فيه الإفساد.

(ه‌) لو شرط الخروج عند عارض معين، تخصص به فلا يخرج لغيره، و يخرج له إن عرض، فان قال: إن عرض قطعت اعتكافي خرج له و بطل اعتكافه، و ان قال:

اخرج له خرج و عاد مع قصر الزمان و لا يبطل ذلك اعتكافه.

قال طاب ثراه: و قيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم، و لم يثبت.

أقول: هذا إشارة إلى قول الشيخ


يستأنف اعتكافا متتابعا لأنه وجب عليه متتابعا إلخ.

[1] هكذا في النسخ التي عندي و الظاهر كهذا الرجب بإضافة الألف و اللام، أو كرجب.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست