responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 103

[أما أحكامه فمسائل]

و أما أحكامه فمسائل:

[الأولى يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم]

الأولى: يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم، فان شرط جاز له الرجوع و لم يجب القضاء و لو لم يشترط ثمَّ مضى يومان وجب الإتمام على الرواية، و لو عرض عارض خرج فاذا زال وجب القضاء. (1)


قال طاب ثراه: و يستحب للمعتكف أن يشترط (على ربّه خ) كالمحرم، فان شرط جاز له الرجوع، و لم يجب القضاء، و لو لم يشترط ثمَّ مضى يومان وجب الإتمام على الرواية، و لو عرض عارض خرج، فاذا زال وجب القضاء.

أقول: البحث هنا يقع في ثلاث مقامات:

الأول: يستحب للمعتكف أن يشرط على ربّه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف و عليه إجماع العلماء الّا من مالك فإنه منع منه.

و احتجاجه بأنه مناف للعبادة فهو كشرط الجماع و الأكل في الصلاة مندفع بمنع المنافاة، بل هو بمنزله شرط الاعتكاف في زمان دون زمان، و هو سائغ، بخلاف أصله الذي قاس عليه، فإنه شرط أن يأتي بمنهي عنه في العبادة فلم يجز.

و لنا وجوه: (أ) انه عبادة له الخيار في إنشائها، فجاز له شرط الرجوع مع العارض كالحج.

(ب) انه عبادة تجب بعقده، فكان الشرط إليه فيه كالوقف.

(ج) ان الاعتكاف لا يختص بقدر معيّن، فاذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي أقامه.

(د) ان فيه استظهارا للمكلّف ببراءة ذمته من القضاء.

(ه‌) قول للصادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام: و اشترط على ربّك في اعتكافك كما تشرط عند إحرامك، انّ لك في اعتكافك أن تخرج عند عارض إن

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست