responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 101

[أما أقسامه]

و أما أقسامه فهو واجب و ندب فالواجب ما وجب بنذر و شبهه، و هو ما يلزم بالشروع.

و المندوب ما يتبرع به و لا يجب بالشروع، فاذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان، المرويّ انه يجب.

و قيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث. (1)


التحرير: يجوز الصعود الى السطح في المسجد و أن يبيت فيه على إشكال [1].

قال طاب ثراه: و لا يجب بالشروع، فاذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان:

المروي انه يجب، و قيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في اعتكاف الزائد، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث.

أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) وجوبه بالشروع فيه كالحج و هو قول الشيخ في المبسوط [2] و أبي الصلاح [3].

(ب) وجوبه بعد مضيّ يومين و هو قوله في النهاية [4] و مذهب أبي علي [5] واحد


[1] تحرير الاحكام: كتاب الاعتكاف ص 87 س 32 قال (د) يجوز للمعتكف الصعود الى السطح في المسجد و أن يبيت فيه على إشكال.

[2] المبسوط: ج 1 فصل في أقسام الاعتكاف ص 289 س 19 قال: فان لم يشرط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام.

[3] الكافي: الصوم، فصل في صوم الاعتكاف ص 186 س 17 قال: فان كان تطوّعا فهو بالخيار ما لم يعزم على صومه و يدخل المسجد عازما عليه فيلزمه المضي فيه ثلاثة أيّام إلخ.

[4] النهاية: باب الاعتكاف ص 171 س 19 قال: فان مضى عليه يومان وجب عليه أيضا تمام ثلاثة أيام، و قال في س 11 من تلك الصفحة: فإن صام بعد الثلاثة أيام يومين آخرين لم يجز له الرجوع.

[5] المختلف: في الاعتكاف ص 81 س 36 قال: و قال ابن الجنيد الى أن قال: فإن أقام يومين بعد


اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست