اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 101
[أما أقسامه]
و أما
أقسامه فهو واجب و ندب فالواجب ما وجب بنذر و شبهه، و هو ما يلزم بالشروع.
و المندوب
ما يتبرع به و لا يجب بالشروع، فاذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان، المرويّ انه
يجب.
و قيل: لو
اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث. (1)
التحرير: يجوز الصعود الى السطح في المسجد و أن يبيت فيه على إشكال [1].
قال طاب
ثراه: و لا يجب بالشروع، فاذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان:
المروي انه
يجب، و قيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في اعتكاف الزائد، فإن اعتكف يومين آخرين
وجب الثالث.
أقول: في المسألة
ثلاثة أقوال:
(أ) وجوبه
بالشروع فيه كالحج و هو قول الشيخ في المبسوط [2] و أبي الصلاح [3].
(ب) وجوبه
بعد مضيّ يومين و هو قوله في النهاية [4] و مذهب أبي علي [5] واحد
[1]
تحرير الاحكام: كتاب الاعتكاف ص 87 س 32 قال (د) يجوز للمعتكف الصعود الى السطح في
المسجد و أن يبيت فيه على إشكال.
[2]
المبسوط: ج 1 فصل في أقسام الاعتكاف ص 289 س 19 قال: فان لم يشرط وجب عليه بالدخول
فيه تمام ثلاثة أيام.
[3]
الكافي: الصوم، فصل في صوم الاعتكاف ص 186 س 17 قال: فان كان تطوّعا فهو بالخيار
ما لم يعزم على صومه و يدخل المسجد عازما عليه فيلزمه المضي فيه ثلاثة أيّام إلخ.
[4]
النهاية: باب الاعتكاف ص 171 س 19 قال: فان مضى عليه يومان وجب عليه أيضا تمام
ثلاثة أيام، و قال في س 11 من تلك الصفحة: فإن صام بعد الثلاثة أيام يومين آخرين
لم يجز له الرجوع.
[5]
المختلف: في الاعتكاف ص 81 س 36 قال: و قال ابن الجنيد الى أن قال: فإن أقام يومين
بعد
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 101