و قال
الباقر عليه السلام: بني الإسلام على خمس. الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و
الولاية[2].
و أما الإجماع: فمن عامة
المسلمين، و لو استحل مكلف تركه كان مرتدا.
قال طاب
ثراه: و في النذر المعين تردد.
أقول: هنا بحثان.
الأول: في كيفية
نية القربة، و فيها قولان:
(أ) قول
الشيخ في المبسوط و الخلاف[3] [1]: أن ينوي الصوم
فقط متقربا إلى الله تعالى، و التعيين أن ينوي مع ذلك الصوم من رمضان، أو النذر،
أو غير ذلك.
(ب) قول ابن
إدريس [2]: أن ينوي مع ذلك الوجوب، و هو اختيار العلامة [3].
الثاني:
يكفي نية القربة في شهر رمضان.
و هل يكفي
في النذر المعين؟ قولان:
دم
يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله سبحانه إلا الصوم فإنه لي
و انا أجزي به» و مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 232 و 234 و 257 إلى غير ذلك.
[1]
الخلاف: كتاب الصوم: مسائل النية، مسألة 4 قال: و يكفي أن ينوي أنه يصوم متقربا به
الى الله تعالى.
[2] كتاب
السرائر: كتاب الصيام ص 83 س 22 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط و الخلاف ما
لفظه: «و الذي ذكره في مسائل الخلاف هو الصحيح إذا زاد فيه واجبا إلخ».
[3]
المختلف: كتاب الصوم ص 41 س 15 قال بعد نقل قول ابن إدريس و تضعيفه: «نعم استدراكه
للوجوب حسن جيد إذ لا بد منه».
[1]
التهذيب: ج 4
[40] باب فرض الصيام ص 151 الحديث 1.
[2]
التهذيب: ج 4
[40] باب فرض الصيام ص 151 الحديث 1.
[3]
المبسوط: ج 1 كتاب الصوم، فصل في ذكر النية و بيان أحكامها في الصوم ص 276 س 14.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 10