responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 544

[الثالث في وقتها]

الثالث: في وقتها، و يجب بهلال شوال، و يتضيّق عند صلاة العيد، و يجوز تقديمها في شهر رمضان و لو من أوّله أداء، و لا يجوز تأخيرها عن الصلاة، إلّا لعذر، أو انتظار المستحق،


(ألف): إنّ الواجب تسعة في الكلّ، و هو مذهب المفيد [1]، و السيد [2]، و أبي علي [3]، و سلّار [4]، و القاضي [1]، و التقي [6]، و اختاره العلّامة في المختلف [7].

(ب): إنه تسعة في غير اللبن، و منه ستّة بغداديّة، و هي أربعة مدنيّة، و هو قول الشيخ في المبسوط [8]، و ابن حمزة [9]، و ابن إدريس [10].

و اعلم: أنّ العراقي هنا مائة و ثلاثون درهما، و المدني مائة و خمسة و تسعون درهما،


[1] المقنعة: ص 41، باب كميّة الفطرة و وزنها و مقدارها، س 10، قال: «و الفطرة صاع من تمر» الى أن قال: س 12 «و تسعة بالعراقي».

[2] جمل العلم و العمل: ص 126، فصل في زكاة الفطرة، س 14، قال: «و مقدار الفطرة صاع» الى ان قال: «و الصاع تسعة أرطال بالعراقي».

[3] المختلف: ص 198، في الفطرة، س 3، قال بعد نقل قول المفيد: «و كذا قال ابن الجنيد». الى آخره.

[4] المراسم: ص 125، الفطرة، س 7، قال: «فاما مبلغها فصاع»، إلى ان قال: «و تسعة أرطال» بالعراقي».

[6] الكافي في الفقه: ص 172، فصل في جهة هذه الحقوق، س 7، قال: «و من الفطرة صاع».

[7] المختلف: ص 198، في الفطرة، س 8، قال بعد نقل قول المفيد و السيد: «و الأقرب عندي الأول».

[8] المبسوط: ج 1، ص 241، في مقدار الفطرة، س 13، قال: «و الفطرة تجب صاع» الى قوله: س 14 «و اللبن يجزى منه أربعة أرطال بالمدني».

[9] الوسيلة: في بيان زكاة الرؤوس، قال: «و السابع، صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي إلا اللبن».

[10] السرائر: ص 109، باب ما يجوز إخراجه في الفطرة، س 2، قال: «فاما القدر الذي يجب إخراجه عن كل رأس فصاع» الى ان قال: س 3 «الا اللبن».


[1] المهذب: ج 1، ص 176، باب فيمن المستحق للفطرة و كم أقلّ ما يدفع منها إليه، س 2.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست