اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 544
[الثالث في
وقتها]
الثالث:
في وقتها، و يجب بهلال شوال، و يتضيّق عند صلاة العيد، و يجوز تقديمها في شهر
رمضان و لو من أوّله أداء، و لا يجوز تأخيرها عن الصلاة، إلّا لعذر، أو انتظار
المستحق،
(ألف): إنّ الواجب تسعة في الكلّ، و هو مذهب المفيد [1]، و السيد [2]، و أبي علي
[3]، و سلّار [4]، و القاضي[1]، و التقي [6]، و
اختاره العلّامة في المختلف [7].
(ب): إنه تسعة
في غير اللبن، و منه ستّة بغداديّة، و هي أربعة مدنيّة، و هو قول الشيخ في المبسوط
[8]، و ابن حمزة [9]، و ابن إدريس [10].
و اعلم: أنّ
العراقي هنا مائة و ثلاثون درهما، و المدني مائة و خمسة و تسعون درهما،
[1]
المقنعة: ص 41، باب كميّة الفطرة و وزنها و مقدارها، س 10، قال: «و الفطرة صاع من
تمر» الى أن قال: س 12 «و تسعة بالعراقي».
[2] جمل
العلم و العمل: ص 126، فصل في زكاة الفطرة، س 14، قال: «و مقدار الفطرة صاع» الى
ان قال: «و الصاع تسعة أرطال بالعراقي».
[3]
المختلف: ص 198، في الفطرة، س 3، قال بعد نقل قول المفيد: «و كذا قال ابن الجنيد».
الى آخره.
[4]
المراسم: ص 125، الفطرة، س 7، قال: «فاما مبلغها فصاع»، إلى ان قال: «و تسعة
أرطال» بالعراقي».
[6] الكافي
في الفقه: ص 172، فصل في جهة هذه الحقوق، س 7، قال: «و من الفطرة صاع».
[7]
المختلف: ص 198، في الفطرة، س 8، قال بعد نقل قول المفيد و السيد: «و الأقرب عندي
الأول».
[8]
المبسوط: ج 1، ص 241، في مقدار الفطرة، س 13، قال: «و الفطرة تجب صاع» الى قوله: س
14 «و اللبن يجزى منه أربعة أرطال بالمدني».
[9]
الوسيلة: في بيان زكاة الرؤوس، قال: «و السابع، صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي إلا
اللبن».
[10]
السرائر: ص 109، باب ما يجوز إخراجه في الفطرة، س 2، قال: «فاما القدر الذي يجب
إخراجه عن كل رأس فصاع» الى ان قال: س 3 «الا اللبن».
[1]
المهذب: ج 1، ص 176، باب فيمن المستحق للفطرة و كم أقلّ ما يدفع منها إليه، س 2.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 544