اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 543
[القسم الثاني
في زكاة الفطر و أركانها أربعة]
القسم
الثاني في زكاة الفطر و أركانها أربعة:
[الأوّل فيمن تجب عليه]
الأوّل:
فيمن تجب عليه. إنّما تجب على البالغ العاقل الحرّ الغني، يخرجها عن نفسه و عياله،
من مسلم و كافر، و حرّ و عبد، و صغير و كبير، و لو عال تبرّعا.
و يعتبر
النيّة في أدائها، و تسقط عن الكافر لو أسلم، و هذه الشروط تعتبر عند هلال شوّال،
فلو أسلم الكافر، أو بلغ الصبي، أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت
الزكاة، و لو كان بعده لم تجب، و كذا لو ولد له، أو ملك عبدا، و تستحبّ لو كان ذلك
ما بين الهلال و صلاة العيد.
و الفقير
مندوب إلى إخراجها عن نفسه، و عن عياله، و إن قبلها.
و مع
الحاجة يدير على عياله صاعا ثمَّ يتصدّق به على غيرهم.
[الثاني في جنسها و قدرها]
الثاني:
في جنسها و قدرها. و الضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة و الشعير و التمر و
الزبيب و الأرز و الأقط و اللبن. و أفضل ما يخرج التمر، ثمَّ الزبيب. و يليه ما
يغلب على قوت بلده.
و هي من
جميع الأجناس صاع، و هو تسعة أرطال بالعراقي، و من اللبن أربعة أرطال، و فسّره قوم
بالمدني (1) و لا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوقيّة.
قال
طاب ثراه: و هي من جميع الأجناس صاع، و هو تسعة أرطال بالعراقي، و من اللبن
أربعة أرطال، و فسّره قوم بالمدني.
أقول: هنا قولان:
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 543