responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 543

[القسم الثاني في زكاة الفطر و أركانها أربعة]

القسم الثاني في زكاة الفطر و أركانها أربعة:

[الأوّل فيمن تجب عليه]

الأوّل: فيمن تجب عليه. إنّما تجب على البالغ العاقل الحرّ الغني، يخرجها عن نفسه و عياله، من مسلم و كافر، و حرّ و عبد، و صغير و كبير، و لو عال تبرّعا.

و يعتبر النيّة في أدائها، و تسقط عن الكافر لو أسلم، و هذه الشروط تعتبر عند هلال شوّال، فلو أسلم الكافر، أو بلغ الصبي، أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة، و لو كان بعده لم تجب، و كذا لو ولد له، أو ملك عبدا، و تستحبّ لو كان ذلك ما بين الهلال و صلاة العيد.

و الفقير مندوب إلى إخراجها عن نفسه، و عن عياله، و إن قبلها.

و مع الحاجة يدير على عياله صاعا ثمَّ يتصدّق به على غيرهم.

[الثاني في جنسها و قدرها]

الثاني: في جنسها و قدرها. و الضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط و اللبن. و أفضل ما يخرج التمر، ثمَّ الزبيب. و يليه ما يغلب على قوت بلده.

و هي من جميع الأجناس صاع، و هو تسعة أرطال بالعراقي، و من اللبن أربعة أرطال، و فسّره قوم بالمدني (1) و لا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوقيّة.


قال طاب ثراه: و هي من جميع الأجناس صاع، و هو تسعة أرطال بالعراقي، و من اللبن أربعة أرطال، و فسّره قوم بالمدني.

أقول: هنا قولان:

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست