responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 542

[الثامنة يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة]

الثامنة: يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة و المؤلّفة، و قيل: يسقط سهم السبيل و على ما قلناه لا يسقط. (1)

[التاسعة ينبغي أن يعطى زكاة الذهب و الفضّة أهل المسكنة]

التاسعة: ينبغي أن يعطى زكاة الذهب و الفضّة أهل المسكنة، و زكاة النعم أهل التجمّل، و التوصّل إلى المواصلة بها ممّن يستحي من قبولها.


للأصل، و هو اختيار المصنّف [1]، و العلّامة [2].

و قال في كتاب الزكاة من الخلاف بالوجوب [3] لقوله تعالى «وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ» [1] و حمل على الاستحباب.

قال طاب ثراه: يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة و المؤلّفة، و قيل: يسقط سهم السبيل، و على ما قلناه: لا يسقط.

أقول: يسقط في حال الغيبة سهم السّعاة، فليس للفقيه أن ينصب عاملا، و إن جاز له تولّى غير ذلك من الأحكام. و يسقط أيضا سهم المؤلّفة، لأنّهم قوم يستمالون للجهاد، و هو مشروط بظهور الامام.

و هل يسقط سهم السبيل؟ يبنى على تفسيره، إن قلنا أنه يشمل المصالح لم يسقط لبقائها حال الغيبة، و إن قلنا باختصاصه بالجهاد سقط، و قد مرّ الخلاف فيه، و قد يمكن وجوب الجهاد على بعض الوجوه، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير.


[1] هذا مختاره في مختصر النافع، و لكن في المعتبر، ص 284، قال بالوجوب: لاحظ ص 284، س 29، قال: لنا قوله تعالى «وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ» و الأمر للوجوب.

[2] المختلف: ص 188، س 2، قال بعد نقل قول المبسوط: «و هو الأقوى».

[3] الخلاف: ج 1، ص 323، كتاب الزكاة، مسائل الخمس، مسألة 154، قال بعد نقل الآية:

«و هذا أمر يقتضي الوجوب».


[1] سورة التوبة: الآية 103.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست