اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 542
[الثامنة يسقط
مع غيبة الإمام سهم السعاة]
الثامنة:
يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة و المؤلّفة، و قيل: يسقط سهم السبيل و على ما
قلناه لا يسقط. (1)
[التاسعة ينبغي أن يعطى
زكاة الذهب و الفضّة أهل المسكنة]
التاسعة:
ينبغي أن يعطى زكاة الذهب و الفضّة أهل المسكنة، و زكاة النعم أهل التجمّل، و
التوصّل إلى المواصلة بها ممّن يستحي من قبولها.
للأصل، و هو اختيار المصنّف [1]، و العلّامة [2].
و قال في
كتاب الزكاة من الخلاف بالوجوب [3] لقوله تعالى «وَ صَلِّ
عَلَيْهِمْ»[1] و حمل على الاستحباب.
قال طاب
ثراه: يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة و المؤلّفة، و قيل: يسقط سهم
السبيل، و على ما قلناه: لا يسقط.
أقول: يسقط في
حال الغيبة سهم السّعاة، فليس للفقيه أن ينصب عاملا، و إن جاز له تولّى غير ذلك من
الأحكام. و يسقط أيضا سهم المؤلّفة، لأنّهم قوم يستمالون للجهاد، و هو مشروط بظهور
الامام.
و هل يسقط
سهم السبيل؟ يبنى على تفسيره، إن قلنا أنه يشمل المصالح لم يسقط لبقائها حال
الغيبة، و إن قلنا باختصاصه بالجهاد سقط، و قد مرّ الخلاف فيه، و قد يمكن وجوب
الجهاد على بعض الوجوه، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير.
[1]
هذا مختاره في مختصر النافع، و لكن في المعتبر، ص 284، قال بالوجوب: لاحظ ص 284، س
29، قال: لنا قوله تعالى «وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ» و الأمر للوجوب.
[2]
المختلف: ص 188، س 2، قال بعد نقل قول المبسوط: «و هو الأقوى».
[3]
الخلاف: ج 1، ص 323، كتاب الزكاة، مسائل الخمس، مسألة 154، قال بعد نقل الآية: