responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 523

..........


لفساده. و إن دفعها قرضا، انثلم النصاب على الأصح و لا زكاة.

و قال في الخلاف: لو عجّل شاة من أربعين و حال الحول، جاز أن يحتسب بها. ثمَّ قال: دليلنا انّه قد ثبت انّ ما يعجّله على وجه الدين، و ما يكون كذلك فكأنّه حاصل عنده، فجاز أن يحتسب به، لأنّ المال ما نقص عن النصاب [1].

و هو مشكل، لأنّ بالقرض ملكها المقترض، فخرجت عن ملك المقرض، لأنّ الشي‌ء الواحد لا يكون ملكا لاثنين في وقت واحد. نعم يتمشّى ذلك على القول بأنّ القرض لا يملك بالقبض، بل بالتصرّف، فيحتاج حينئذ إلى قيد، و هو كون عينها باقية عند الفقير إلى تمام الحول. و هذا لا يستقيم على تعليل الشيخ في باقي دليله، حيث قال: لان ما يقدمه على جهة الدين، و الدين انّما يطلق على ما يكون في الذمّة، و مع بقاء عينها لا يكون دينا.

و يجوز أن يريد: أنّه دفعه على جهة الدين، أى دفعه مقترضا له أن يكون دينا، لا انّه دفعه على جهة القرض، و حكمه جواز تصرّف المقترض فيه فيصير دينا، فالدفع على جهة الدين، لا انّه دين فلا يدلّ عبارته على أنّه في وقت الاجتزاء به، في جريان الحول عليه أن يكون دينا، و لهذا قال: فكأنّه حاصل عنده لأنّ له انتزاعه حينئذ و ان كره المقترض على القول بعدم الملك بالقبض.

و لو تلفت عينها في يد الفقير و قد دفعت اليه على سبيل التعجيل، و اختلت الشرائط، رجع المالك عليه بقيمتها إن أعلمه أنّها زكاة معجّلة، و إلّا فلا.

و أمّا على قول سلّار بجواز التعجيل، فنقول: هنا مسائل.

(ألف): لا ينثلم النصاب بها، باقية كانت عينها أو تالفة، لأنّها كالموجودة.

(ب): لا يفتقر إلى إعادة النية بعد الحول.

(ج): لا يجوز ارتجاعها من الفقير عند تمام الحول.


[1] الخلاف: ج 1، ص 288، كتاب الزكاة، مسألة 54، مع اختلاف يسير في العبارة.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست