responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 518

[الركن الثالث في وقت الوجوب]

الركن الثالث في وقت الوجوب إذا أهلّ الثاني عشر وجبت الزكاة و تعتبر شرائط الوجوب فيه كلّه، و عند الوجوب يتعيّن دفع الواجب.


و كذا لو كان البذر من العامل فلا زكاة على رب الأرض، و هو ضعيف. هذا إذا كانت المزارعة صحيحة، و لو كانت فاسدة و كان ما وصل إليه بقدر أجرة المثل، لم تجب الزكاة، و إن كان أكثر ممّا يستحقّ و كان المال عالما بفساد العقد و أن الواصل أكثر ممّا يستحقّ، فان علم أن المالك لا يخرج الزكاة عن الزائد قطعا، وجب عليه إخراج الزكاة الفاضل عن المستحق من اجرة المثل.

(ه‌): إنّ له حالات ثلاثة.

(ألف): حالة وجوب، و إخراج، و ضمان. و هو عند تصفية الغلّة و جداد الثمرة، بالجيم المفتوحة و الدالين المهملتين، و وجود المستحق.

(ب): حالة وجوب و إخراج و لا ضمان، و هو عند التصفية مع فقد المستحق.

(ج): حالة وجوب و لا إخراج و لا ضمان، و هو عند بدوّ الصلاح خاصة، نعم يجوز الإخراج حينئذ، فيجوز إخراجه بسرا، بل يجوز أن يقاسم مع الفقراء أو الساعي على رؤوس النخل، و لا يجوز له التصرّف إلّا مع الخرص، ليعرف قدر ما يتلف من الثمرة ليحسب عليه.

قال طاب ثراه: و لا يجوز تأخيره إلّا لعذر، كانتظار المستحقّ و شبهه، و قيل: إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين، و الأشبه: ان جواز التأخير مشروط بالعذر فلا

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست