اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 518
[الركن الثالث
في وقت الوجوب]
الركن
الثالث في وقت الوجوب إذا أهلّ الثاني عشر وجبت الزكاة و تعتبر شرائط الوجوب فيه
كلّه، و عند الوجوب يتعيّن دفع الواجب.
و كذا لو كان البذر من العامل فلا زكاة على رب الأرض، و هو ضعيف. هذا إذا كانت
المزارعة صحيحة، و لو كانت فاسدة و كان ما وصل إليه بقدر أجرة المثل، لم تجب
الزكاة، و إن كان أكثر ممّا يستحقّ و كان المال عالما بفساد العقد و أن الواصل
أكثر ممّا يستحقّ، فان علم أن المالك لا يخرج الزكاة عن الزائد قطعا، وجب عليه
إخراج الزكاة الفاضل عن المستحق من اجرة المثل.
(ه): إنّ
له حالات ثلاثة.
(ألف): حالة
وجوب، و إخراج، و ضمان. و هو عند تصفية الغلّة و جداد الثمرة، بالجيم المفتوحة و
الدالين المهملتين، و وجود المستحق.
(ب): حالة
وجوب و إخراج و لا ضمان، و هو عند التصفية مع فقد المستحق.
(ج): حالة
وجوب و لا إخراج و لا ضمان، و هو عند بدوّ الصلاح خاصة، نعم يجوز الإخراج حينئذ،
فيجوز إخراجه بسرا، بل يجوز أن يقاسم مع الفقراء أو الساعي على رؤوس النخل، و لا
يجوز له التصرّف إلّا مع الخرص، ليعرف قدر ما يتلف من الثمرة ليحسب عليه.
قال طاب
ثراه: و لا يجوز تأخيره إلّا لعذر، كانتظار المستحقّ و شبهه، و قيل: إذا
عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين، و الأشبه: ان جواز التأخير مشروط بالعذر فلا
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 518