اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 517
(ألف): وحدة النصاب و العفو، بخلاف باقي النصب
فإنّها متعدّدة.
(ب): عدم
تكرار الزكاة فيها بتكرّر الأحوال، بخلاف غيرها، فإنّها تتعدّد الأحوال (ج): عدم
اعتبار الحول فيه، بخلاف باقي النصب الواجبة.
(د): خصوص
ملكيّتها، بان تملك بالزراعة لا بغيرها من سائر أنواع التمليكات، بخلاف الباقي.
فرع عامل
المزارعة تجب في نصيبه إذا بلغ نصابا، و قال ابن زهرة: لا يجب، لأنّه يأخذها أجرة
[1].
[1]
المختلف: ص 279، في باقي الأصناف، س 28، قال: «مسألة، قال السيد ابن زهرة: لا زكاة
على العامل في المزارعة و المساقاة، لأن الحصة التي يأخذها كالأجرة من عمله».
انتهى
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 517