responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 517

(ألف): وحدة النصاب و العفو، بخلاف باقي النصب فإنّها متعدّدة.

(ب): عدم تكرار الزكاة فيها بتكرّر الأحوال، بخلاف غيرها، فإنّها تتعدّد الأحوال (ج): عدم اعتبار الحول فيه، بخلاف باقي النصب الواجبة.

(د): خصوص ملكيّتها، بان تملك بالزراعة لا بغيرها من سائر أنواع التمليكات، بخلاف الباقي.

فرع عامل المزارعة تجب في نصيبه إذا بلغ نصابا، و قال ابن زهرة: لا يجب، لأنّه يأخذها أجرة [1].


[1] المختلف: ص 279، في باقي الأصناف، س 28، قال: «مسألة، قال السيد ابن زهرة: لا زكاة على العامل في المزارعة و المساقاة، لأن الحصة التي يأخذها كالأجرة من عمله». انتهى

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست