اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 515
[القول في
زكاة الغلات]
القول في
زكاة الغلات لا تجب الزكاة في شيء من الغلات الأربع حتّى تبلغ نصابا. و هو خمسة
أوسق، و كلّ وسق ستّون صاعا، يكون بالعراقي ألفين و سبعمائة رطل. و لا تقدير فيما
زاد، بل تجب فيه و إن قلّ.
و يتعلّق
به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا، و قيل: إذا احمرّ ثمر
النخل أو اصفرّ، أو انعقد الحصرم، و وقت الإخراج إذا صفّت الغلّة، و جمعت الثمرة
(1)، و لا تجب في الغلّات إلّا إذا نمت في الملك. لا ما يبتاع حبّا، أو يستوهب، و
ما يسقى سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر،
و برواية يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: في عشرين
دينارا نصف مثقال [1].
احتجّ
الفقيه، بأصالة البراءة، و بما رواه محمد بن مسلم، و أبو بصير، و بريد و الفضيل،
عنهما (عليهما السلام) قالا: في الذهب في كلّ أربعين مثقالا مثقال، و ليس في أقلّ
من أربعين مثقالا شيء[1].
قال طاب
ثراه: و يتعلّق به الزكاة عند تسميته حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا.
و قيل: إذا
احمرّ ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم، و وقت الإخراج إذا صفّت الغلّة و جمعت
الثمرة.
أقول: اختلف
الأصحاب في وقت تعلّق الوجوب بالغلّات على قولين.
و
في سنن الدار قطني: ج 2، ص 92، باب وجوب زكاة الذهب و الفضة و الماشية و الثمار و
الحبوب، الحديث 3، نحوه.
[1]
التهذيب: ج 4، ص 6، باب 2، زكاة الذهب، الحديث 2، و فيه (نصف دينار) بدل نصف
مثقال.
[1]
التهذيب: ج 4، ص 11، باب 2، زكاة الذهب، الحديث 17.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 515