responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 515

[القول في زكاة الغلات]

القول في زكاة الغلات لا تجب الزكاة في شي‌ء من الغلات الأربع حتّى تبلغ نصابا. و هو خمسة أوسق، و كلّ وسق ستّون صاعا، يكون بالعراقي ألفين و سبعمائة رطل. و لا تقدير فيما زاد، بل تجب فيه و إن قلّ.

و يتعلّق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا، و قيل: إذا احمرّ ثمر النخل أو اصفرّ، أو انعقد الحصرم، و وقت الإخراج إذا صفّت الغلّة، و جمعت الثمرة (1)، و لا تجب في الغلّات إلّا إذا نمت في الملك. لا ما يبتاع حبّا، أو يستوهب، و ما يسقى سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر،


و برواية يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: في عشرين دينارا نصف مثقال [1].

احتجّ الفقيه، بأصالة البراءة، و بما رواه محمد بن مسلم، و أبو بصير، و بريد و الفضيل، عنهما (عليهما السلام) قالا: في الذهب في كلّ أربعين مثقالا مثقال، و ليس في أقلّ من أربعين مثقالا شي‌ء [1].

قال طاب ثراه: و يتعلّق به الزكاة عند تسميته حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا.

و قيل: إذا احمرّ ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم، و وقت الإخراج إذا صفّت الغلّة و جمعت الثمرة.

أقول: اختلف الأصحاب في وقت تعلّق الوجوب بالغلّات على قولين.


و في سنن الدار قطني: ج 2، ص 92، باب وجوب زكاة الذهب و الفضة و الماشية و الثمار و الحبوب، الحديث 3، نحوه.

[1] التهذيب: ج 4، ص 6، باب 2، زكاة الذهب، الحديث 2، و فيه (نصف دينار) بدل نصف مثقال.


[1] التهذيب: ج 4، ص 11، باب 2، زكاة الذهب، الحديث 17.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست