responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 514

[القول في زكاة الذهب و الفضّة]

القول في زكاة الذهب و الفضّة و يشترط في الوجوب النصاب، و الحول، و كونهما منقوشين بسكة المعاملة.

و في قدر النصاب الأوّل من الذهب روايتان، أشهرهما عشرون دينارا، ففيها عشرة قراريط (1)، ثمَّ كلّما زاد أربعة ففيها قيراطان. و ليس فيما نقص عن أربعة زكاة. و نصاب الفضّة الأوّل مائتا درهم، ففيها خمسة دراهم، ثمَّ كلّما زاد أربعون ففيها درهم، و ليس فيما نقص عن أربعين زكاة و الدرهم ستّة دوانيق، و الدانق ثماني حبّات من الشعير يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل. و لا زكاة في السبائك، و لا في الحلي و زكاته إعارته. و لو قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة، و لو كان بعد الحول لم تسقط. و من خلّف لعياله نفقة قدر النصاب فزائدا، لمدّة و حال عليها الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا، و لم تجب لو كان غائبا.

و لا يجبر الجنس بالجنس الآخر.


قال طاب ثراه: و في قدر النصاب الأوّل من الذهب روايتان، أشهرهما عشرون دينارا ففيها عشرة قراريط.

أقول: هذا هو المشهور عند أصحابنا، و قال الفقيه: «ليس فيه شي‌ء حتّى يبلغ أربعين مثقالا، ففيه مثقال» [1].

احتجّ الأوّلون: بعموم الأمر بإيتاء الزكاة في الآية، و في قوله (عليه السلام): هاتوا ربع عشر أموالكم [1].


[1] المختلف: ص 178، في باقي الأصناف، س 6، قال: «و قال الشيخ علي بن بابويه: ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ أربعين مثقالا، و فيه مثقال».


[1] عوالي اللئالي: ج 3، ص 115، باب الزكاة، الحديث 11.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست