اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 514
[القول في
زكاة الذهب و الفضّة]
القول في
زكاة الذهب و الفضّة و يشترط في الوجوب النصاب، و الحول، و كونهما منقوشين بسكة
المعاملة.
و في قدر
النصاب الأوّل من الذهب روايتان، أشهرهما عشرون دينارا، ففيها عشرة قراريط (1)،
ثمَّ كلّما زاد أربعة ففيها قيراطان. و ليس فيما نقص عن أربعة زكاة. و نصاب الفضّة
الأوّل مائتا درهم، ففيها خمسة دراهم، ثمَّ كلّما زاد أربعون ففيها درهم، و ليس
فيما نقص عن أربعين زكاة و الدرهم ستّة دوانيق، و الدانق ثماني حبّات من الشعير
يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل. و لا زكاة في السبائك، و لا في الحلي و زكاته
إعارته. و لو قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة، و لو كان بعد الحول لم
تسقط. و من خلّف لعياله نفقة قدر النصاب فزائدا، لمدّة و حال عليها الحول وجبت
عليه زكاتها لو كان شاهدا، و لم تجب لو كان غائبا.
و لا يجبر
الجنس بالجنس الآخر.
قال
طاب ثراه: و في قدر النصاب الأوّل من الذهب روايتان، أشهرهما عشرون دينارا
ففيها عشرة قراريط.
أقول: هذا هو
المشهور عند أصحابنا، و قال الفقيه: «ليس فيه شيء حتّى يبلغ أربعين مثقالا، ففيه
مثقال» [1].
احتجّ
الأوّلون: بعموم الأمر بإيتاء الزكاة في الآية، و في قوله (عليه السلام): هاتوا
ربع عشر أموالكم[1].
[1]
المختلف: ص 178، في باقي الأصناف، س 6، قال: «و قال الشيخ علي بن بابويه: ليس فيه
شيء حتى يبلغ أربعين مثقالا، و فيه مثقال».[1]
عوالي اللئالي: ج 3، ص 115، باب الزكاة، الحديث 11.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 514