responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 511

[الثالثة إذا كانت النعم مراضا لم يكلّف صحيحة]

الثالثة: إذا كانت النعم مراضا لم يكلّف صحيحة. و يجوز أن يدفع من غير غنم البلد و لو كانت أدون.

[الرابعة لا يجمع بين متفرّق في الملك]

الرابعة: لا يجمع بين متفرّق في الملك، و لا يفرّق بين مجتمع فيه، و لا اعتبار بالخلطة


و الثاني: مذهب الصدوقين [1]، و السيد [2]، و الحسن [3]، و ابن حمزة [4]، و سلار [5]، و ابن إدريس [6].

احتجّ الأوّلون: بالاحتياط، و برواية زرارة، و محمد بن مسلم و بريد و أبى بصير و الفضيل عنهما (عليهما السلام)، ثمَّ ليس فيها شي‌ء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة و سقط الأمر الأوّل [1].

احتجّ الآخرون بأصالة البراءة. و بقوله تعالى «وَ لٰا يَسْئَلْكُمْ أَمْوٰالَكُمْ» [2].


[1] المقنع: ص 50، باب 6، زكاة الغنم، س 10، قال: «فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة، فاذا أكثر الغنم يخرج من كل مائة شاة».

و في الفقيه: ج 2، ص 14، كذلك بعين العبارة.

[2] جمل العلم و العمل: ص 123، فصل في زكاة الغنم، قال: «فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى ثلاثمائة، فان كثرت» الى آخره.

[3] المختلف: ص 177، في زكاة الأنعام، س 27، قال: «و مذهب السيد المرتضى هو اختيار ابن أبى عقيل و ابن حمزة».

[4] المختلف: ص 177، في زكاة الأنعام، س 27، قال: «و مذهب السيد المرتضى هو اختيار ابن أبى عقيل و ابن حمزة».

[5] المراسم: كتاب الزكاة، ص 129، س 6، قال: «و في الغنم أربعة نصب أولها أربعون إلى أن قال: «إلى ثلاثمائة و واحدة».

[6] السرائر: ص 100، فصل في الأصناف التي تجب فيها الزكاة على الجملة، س 33، قال: «فاذا زادت على ذلك (أي ثلاثمائة) أسقط هذا الاعتبار و اخرج من كل مائة شاة بالغا ما بلغت الغنم».


[1] الكافي: ج 3، ص 534، باب صدقة الغنم، قطعة من حديث 1، مع اختلاف يسير في العبارة.

[2] سورة محمد: الآية 36.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست