اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 510
[أمّا اللواحق
فمسائل]
و أمّا
اللواحق فمسائل
[الأولى الشاة المأخوذة في
الزكاة]
الأولى:
الشاة المأخوذة في الزكاة، أقلها الجذع من الضأن، أو الثني من المعز، و يجزي الذكر
و الأنثى. و بنت المخاض هي التي دخلت في الثانية. و بنت اللبون، هي التي دخلت في
الثالثة. و الحقّة، هي التي دخلت في الرابعة. و الجذعة، هي التي دخلت في الخامسة و
التبيع من البقر، هو الذي يستكمل سنة و يدخل في الثانية. و المسنّة، هي التي تدخل
في الثالثة. و لا تؤخذ الربي، و لا المريضة، و لا الهرمة، و لا ذات العوار، و لا
تعدّ الأكولة، و لا فحل الضراب.
[الثانية من وجب عليه سن من
الإبل و ليست عنده]
الثانية:
من وجب عليه سن من الإبل و ليست عنده، و عنده أعلى منها بسن دفعها و أخذ شاتين أو
عشرين درهما. و لو كان عنده الأدون دفعها و معها شاتان أو عشرين درهما، و يجزئ ابن
اللبون الذكر، عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر. و يجوز أن يدفع عمّا يجب في
النصاب من الأنعام و غيرها من غير الجنس بالقيمة السوقيّة، و الجنس أفضل، و يتأكّد
في النعم.
في المقنعة [1]، و المصنّف [2]، و العلّامة [3]، و إنّما يسقط الاعتبار عند بلوغها
أربعمائة، فالنصب عندهم خمسة.
[1]
المقنعة: ص 39، باب زكاة الغنم، س 11، قال: «فاذا بلغت ذلك (ثلاثمائة) تركت هذه
العبرة و اخرج من كل مائة شاة» و لا يخفى انه موافق للمذهب الثاني كما هو واضح.
[2]
الشرائع: ج 1، ص 143، كتاب الزكاة، النظر الثاني في بيان ما تجب فيه القول في
شرائط زكاة الأنعام قال: «ثمَّ ثلاثمائة و واحدة الى ان قال: و قيل بل تجب اربع
شياه و هو الأشهر».
[3]
المختلف: ص 177، في زكاة الأنعام، س 28، قال: «و المعتمد اختيار الشيخ».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 510