responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 510

[أمّا اللواحق فمسائل]

و أمّا اللواحق فمسائل

[الأولى الشاة المأخوذة في الزكاة]

الأولى: الشاة المأخوذة في الزكاة، أقلها الجذع من الضأن، أو الثني من المعز، و يجزي الذكر و الأنثى. و بنت المخاض هي التي دخلت في الثانية. و بنت اللبون، هي التي دخلت في الثالثة. و الحقّة، هي التي دخلت في الرابعة. و الجذعة، هي التي دخلت في الخامسة و التبيع من البقر، هو الذي يستكمل سنة و يدخل في الثانية. و المسنّة، هي التي تدخل في الثالثة. و لا تؤخذ الربي، و لا المريضة، و لا الهرمة، و لا ذات العوار، و لا تعدّ الأكولة، و لا فحل الضراب.

[الثانية من وجب عليه سن من الإبل و ليست عنده]

الثانية: من وجب عليه سن من الإبل و ليست عنده، و عنده أعلى منها بسن دفعها و أخذ شاتين أو عشرين درهما. و لو كان عنده الأدون دفعها و معها شاتان أو عشرين درهما، و يجزئ ابن اللبون الذكر، عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر. و يجوز أن يدفع عمّا يجب في النصاب من الأنعام و غيرها من غير الجنس بالقيمة السوقيّة، و الجنس أفضل، و يتأكّد في النعم.


في المقنعة [1]، و المصنّف [2]، و العلّامة [3]، و إنّما يسقط الاعتبار عند بلوغها أربعمائة، فالنصب عندهم خمسة.


[1] المقنعة: ص 39، باب زكاة الغنم، س 11، قال: «فاذا بلغت ذلك (ثلاثمائة) تركت هذه العبرة و اخرج من كل مائة شاة» و لا يخفى انه موافق للمذهب الثاني كما هو واضح.

[2] الشرائع: ج 1، ص 143، كتاب الزكاة، النظر الثاني في بيان ما تجب فيه القول في شرائط زكاة الأنعام قال: «ثمَّ ثلاثمائة و واحدة الى ان قال: و قيل بل تجب اربع شياه و هو الأشهر».

[3] المختلف: ص 177، في زكاة الأنعام، س 28، قال: «و المعتمد اختيار الشيخ».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست