responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 482

[الثالث أن يكون السفر مباحا]

الثالث أن يكون السفر مباحا، فلا يترخّص العاصي، كالمتّبع للجائر و اللاهي بصيده.

و يقصّر لو كان الصيد للحاجة. و لو كان للتجارة قيل: يقصّر صومه و يتمّ صلاته. (1)

[الرابع ألّا يكون سفره أكثر من حضره]

الرابع ألّا يكون سفره أكثر من حضره، كالراعي، و المكاري، و الملّاح، و التاجر، و الأمير، و الرائد، و البريد، و البدوي. و ضابطه: ألّا يقيم في بلده عشرة، و لو أقام في بلده أو غير بلده ذلك قصّر.


(ج): الزمان مع بلوغها ليس معتبرا، فلو قطعها في أيّام فله القصر.

(د): البحر كالبحر، فتقصر مع بلوغها، و إن قطعها في ساعة.

(ه‌): اعتبار المسافة من حد الجدران، لا من البساتين و المزارع.

(و): لو جمع سور قرى، لم تعتبر السور في المساحة و الترخّص، بل قرينة. و لو كان البلد كبيرا خارجا عن العادة، اعتبر محلّته.

قال طاب ثراه: و يقصّر لو كان الصيد للحاجة، و لو كان للتجارة قيل: يقصّر صومه و يتمّ صلاته.

أقول: الصيد على ثلاثة أقسام: فما كان للّهو و البطر لا يقصّر فيه إجماعا، و ما كان لحاجته و قوت عياله يقصّر فيه قطعا، و ما كان للتجارة هل يقصّر في محليه أعني الصوم و الصلاة، أو في الصوم خاصة؟.

بالثاني: قال المفيد [1].


[1] المقنعة: كتاب الصيام، باب حكم المسافرين، ص 55، س 23، قال: «الا المسافر في طلب الصيد للتجارة خاصة، فإنه يلزمه التقصير في الصيام و يجب عليه إتمام الصلاة».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست