اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 482
[الثالث أن
يكون السفر مباحا]
الثالث أن
يكون السفر مباحا، فلا يترخّص العاصي، كالمتّبع للجائر و اللاهي بصيده.
و يقصّر
لو كان الصيد للحاجة. و لو كان للتجارة قيل: يقصّر صومه و يتمّ صلاته. (1)
[الرابع ألّا يكون سفره
أكثر من حضره]
الرابع
ألّا يكون سفره أكثر من حضره، كالراعي، و المكاري، و الملّاح، و التاجر، و الأمير،
و الرائد، و البريد، و البدوي. و ضابطه: ألّا يقيم في بلده عشرة، و لو أقام في
بلده أو غير بلده ذلك قصّر.
(ج): الزمان مع بلوغها ليس معتبرا، فلو قطعها في أيّام فله القصر.
(د): البحر
كالبحر، فتقصر مع بلوغها، و إن قطعها في ساعة.
(ه):
اعتبار المسافة من حد الجدران، لا من البساتين و المزارع.
(و): لو جمع
سور قرى، لم تعتبر السور في المساحة و الترخّص، بل قرينة. و لو كان البلد كبيرا
خارجا عن العادة، اعتبر محلّته.
قال طاب
ثراه: و يقصّر لو كان الصيد للحاجة، و لو كان للتجارة قيل: يقصّر صومه و
يتمّ صلاته.
أقول: الصيد على
ثلاثة أقسام: فما كان للّهو و البطر لا يقصّر فيه إجماعا، و ما كان لحاجته و قوت عياله
يقصّر فيه قطعا، و ما كان للتجارة هل يقصّر في محليه أعني الصوم و الصلاة، أو في
الصوم خاصة؟.
بالثاني:
قال المفيد [1].
[1]
المقنعة: كتاب الصيام، باب حكم المسافرين، ص 55، س 23، قال: «الا المسافر في طلب
الصيد للتجارة خاصة، فإنه يلزمه التقصير في الصيام و يجب عليه إتمام الصلاة».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 482