responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 478

[هنا مسائل]

و هنا مسائل

[الأولى: إذا انتهى الحال إلى المسايفة و المعانقة]

الأولى: إذا انتهى الحال إلى المسايفة و المعانقة، فالصلاة بحسب الإمكان واقفا، أو ماشيا، أو راكبا، و يسجد على قربوس سرجه، و إلّا موميا. و يستقبل القبلة ما أمكن، و إلّا بتكبيرة الإحرام. و لو لم يتمكّن من الإيماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائيّة، و ثلاثة عن الثلاثيّة، و يقول في كلّ واحدة: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر» فإنّه يجزي عن الركوع و السجود.

[الثانية كلّ أسباب الخوف يجوز معها القصر]

الثانية: كلّ أسباب الخوف يجوز معها القصر و الانتقال إلى الإيماء مع الضيق، و الاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء، و لو كان الخوف من لصّ أو سبع.

[الثالثة الموتحل و الغريق يصلّيان بحسب الإمكان إيماء]

الثالثة: الموتحل و الغريق يصلّيان بحسب الإمكان إيماء، و لا يقصّر أحدهما عدد صلاته إلّا في سفر أو خوف.


لا، حيث قال: يجب أخذ السلاح على الطائفة المصلّية [1]، و قال ابن إدريس: يجب [2]، قال العلّامة: و لا بأس به، لأنّ فيه حفظا و حراسة للمسلمين، و إن كانت الآية [2] تدلّ على مقالة الشيخ [4].


[2] السرائر: باب صلاة الخوف، ص 78، س 12، قال: «و يجب على الفرقتين معا أخذ السلاح».

[4] كلام العلّامة في المختلف بعد نقل كلام ابن إدريس هكذا «و الآية تدل على ما قاله الشيخ، و كلام ابن إدريس لا بأس به، لأن فيه حراسة و حفظا للمسلمين» لاحظ، صلاة الخوف، ص 152، س 26.


[1] الخلاف: ج 1، ص 234، كتاب صلاة الخوف، مسألة 7.

[2] سورة النساء: 102.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست