اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 478
[هنا مسائل]
و هنا
مسائل
[الأولى: إذا انتهى الحال
إلى المسايفة و المعانقة]
الأولى:
إذا انتهى الحال إلى المسايفة و المعانقة، فالصلاة بحسب الإمكان واقفا، أو ماشيا،
أو راكبا، و يسجد على قربوس سرجه، و إلّا موميا. و يستقبل القبلة ما أمكن، و إلّا
بتكبيرة الإحرام. و لو لم يتمكّن من الإيماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائيّة، و
ثلاثة عن الثلاثيّة، و يقول في كلّ واحدة: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله
إلّا اللّه و اللّه أكبر» فإنّه يجزي عن الركوع و السجود.
[الثانية كلّ أسباب الخوف
يجوز معها القصر]
الثانية:
كلّ أسباب الخوف يجوز معها القصر و الانتقال إلى الإيماء مع الضيق، و الاقتصار على
التسبيح إن خشي مع الإيماء، و لو كان الخوف من لصّ أو سبع.
[الثالثة الموتحل و الغريق
يصلّيان بحسب الإمكان إيماء]
الثالثة:
الموتحل و الغريق يصلّيان بحسب الإمكان إيماء، و لا يقصّر أحدهما عدد صلاته إلّا
في سفر أو خوف.
لا، حيث قال: يجب أخذ السلاح على الطائفة المصلّية[1]، و قال ابن
إدريس: يجب [2]، قال العلّامة: و لا بأس به، لأنّ فيه حفظا و حراسة للمسلمين، و إن
كانت الآية[2] تدلّ على مقالة الشيخ [4].[2]
السرائر: باب صلاة الخوف، ص 78، س 12، قال: «و يجب على الفرقتين معا أخذ السلاح».
[4] كلام
العلّامة في المختلف بعد نقل كلام ابن إدريس هكذا «و الآية تدل على ما قاله الشيخ،
و كلام ابن إدريس لا بأس به، لأن فيه حراسة و حفظا للمسلمين» لاحظ، صلاة الخوف، ص
152، س 26.