responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 475

الرابع في صلاة الخوف و هي: مقصورة سفرا و حضرا و جماعة و فرادى و إذا صلّيت جماعة و العدو في خلاف القبلة و لا يؤمن هجومه، و أمكن أن يقاومه بعض، و يصلّي الامام مع الباقون، جاز أن يصلّوا بصلاة ذات الرقاع.

[في كيفيّتها]

و في كيفيّتها: روايتان، أشهرهما: رواية الحلبي (1) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: يصلّى الإمام بالأولى ركعة، و يقوم في الثانية حتّى يتمّ من خلفه، ثمَّ تأتي الأخرى فيصلي بهم ركعة ثمَّ يجلس، و يطيل حتّى يتمّ من خلفه، ثمَّ يسلّم بهم.


احتجّ المصنّف: بما رواه عن الرضا (عليه السلام) في الرجل يكون خلف الامام، فيطيل التشهد فتأخذه البولة، أو يخاف على شي‌ء، أو مرض، كيف يصنع؟ قال:

يسلّم و ينصرف و يدع الإمام [1].

و اختار في الشرائع مذهب العلّامة [2].

قال طاب ثراه: جاز أن يصلّي صلاة ذات الرقاع، و في كيفيّتها روايتان، أشهرهما: رواية الحلبي.

أقول: في كيفيّة هذه الصلاة إذا كانت المغرب روايتان، إحديهما و هي المذكورة في الكتاب، رواية الحلبي في الحسن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: و في المغرب


[1] الفقيه: ج 1، ص 291، باب 56، الجماعة و فضلها، حديث 101، و الحديث عن موسى بن جعفر (عليهما السلام). مع الاختلاف.

[2] الشرائع: ج 1، ص 127، كتاب الصلاة، المسألة العاشرة من أحكام الجماعة، قال: «العاشرة:

يجوز أن يسلّم المأموم قبل الامام و ينصرف لضرورة و غيرها».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست