اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 475
الرابع في
صلاة الخوف و هي: مقصورة سفرا و حضرا و جماعة و فرادى و إذا صلّيت جماعة و العدو
في خلاف القبلة و لا يؤمن هجومه، و أمكن أن يقاومه بعض، و يصلّي الامام مع
الباقون، جاز أن يصلّوا بصلاة ذات الرقاع.
[في كيفيّتها]
و في كيفيّتها:
روايتان، أشهرهما: رواية الحلبي (1) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: يصلّى
الإمام بالأولى ركعة، و يقوم في الثانية حتّى يتمّ من خلفه، ثمَّ تأتي الأخرى
فيصلي بهم ركعة ثمَّ يجلس، و يطيل حتّى يتمّ من خلفه، ثمَّ يسلّم بهم.
احتجّ المصنّف: بما رواه عن الرضا (عليه السلام) في الرجل يكون خلف الامام، فيطيل
التشهد فتأخذه البولة، أو يخاف على شيء، أو مرض، كيف يصنع؟ قال:
يسلّم و
ينصرف و يدع الإمام [1].
و اختار في
الشرائع مذهب العلّامة [2].
قال طاب
ثراه: جاز أن يصلّي صلاة ذات الرقاع، و في كيفيّتها روايتان، أشهرهما:
رواية الحلبي.
أقول: في كيفيّة
هذه الصلاة إذا كانت المغرب روايتان، إحديهما و هي المذكورة في الكتاب، رواية
الحلبي في الحسن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: و في المغرب
[1]
الفقيه: ج 1، ص 291، باب 56، الجماعة و فضلها، حديث 101، و الحديث عن موسى بن جعفر
(عليهما السلام). مع الاختلاف.
[2]
الشرائع: ج 1، ص 127، كتاب الصلاة، المسألة العاشرة من أحكام الجماعة، قال:
«العاشرة:
يجوز أن
يسلّم المأموم قبل الامام و ينصرف لضرورة و غيرها».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 475