responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 457

[الثاني في القضاء]

الثاني في القضاء من أخلّ بالصلاة عمدا أو سهوا، أو فاتته بنوم أو سكر، مع بلوغه و عقله و إسلامه، وجب القضاء عدا ما استثني.

و لا قضاء مع الإغماء المستوعب للوقت، إلّا أن يدرك الطهارة و الصلاة و لو بركعة، و في قضاء الفائت لعدم ما يتطهّر به تردّد، أحوطه: القضاء. (1)


قال طاب ثراه: و في قضاء الفائت لعدم ما يتطهّر به تردّد أحوطه: القضاء.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(ألف): سقوط الصلاة أداء و قضاء.

أمّا الأوّل: فقضيّة لشرطيّة الطهارة، و المشروط عدم عند عدم شرطه، و إلّا خرج عن كونه شرطا.

و أما الثاني: فلأنّ القضاء إنّما يجب بأمر جديد، و ليس، و لأنّه فرع الأداء و ليس واجبا، و هو اختيار المصنّف [1]، و العلّامة [2]، و فخر المحقّقين [3].

(ب): عليه أن يذكر اللّه تعالى في أوقات الصلوات بقدر صلاته، و ليس عليه قضاء، و هو مذهب المفيد في رسالته إلى ولده [1].


[1] المعتبر: في قضاء الصلاة، ص 235، س 16، قال: «و في وجوب القضاء قولان»: الى ان قال:

«و الآخر السقوط، و هو أشبه».

[2] المختلف: في قضاء الفوائت، ص 149، س 29، قال: «لو تعذّر ما يتطهر به من الماء و التراب سقطت الصلاة أداء و قضاء».

[3] إيضاح الفوائد: ج 1، كتاب الطهارة، فيما يتيمم به، ص 68، في شرح قول المصنّف: «و لو لم يجد ماء و لا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء و قضاء».


[1] لم نظفر على هذه الرسالة، و لكن نقل المذهب في المختلف، لاحظ ص 149، س 29، في قضاء الفوائت.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست