responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 410

[الثالثة: الأذان الثاني بدعة]

الثالثة: الأذان الثاني بدعة، و قيل: مكروه. (1)

[الرابعة: يحرم البيع بعد النداء]

الرابعة: يحرم البيع بعد النداء، و لو باع انعقد.


و حملوا الرواية على الكراهية. و الأوّل هو المذهب.

قال طاب ثراه: الأذان الثاني بدعة، و قيل: مكروه.

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: أذان الجمعة. و في بعض عبارات الأصحاب و الروايات، الأذان الثالث، فبعض يذهب إلى الكراهية، و بعض إلى عدمها، و بعض يذهب إلى التحريم.

و تحقيق البحث في ذلك يستدعي توطئة توضيح.

فنقول: الأصل أنّه إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر، ثمَّ أمر مؤذّنه فأذّن على قول الحسن [1]. أو يصعد بعد أذانه على قول التقي [2] فاذا فرغ من الخطبة و نزل أقيمت الصلاة، و صلّوا الجمعة من غير أذان. فالأذان المنهي عنه، الّذي يحصل بعد نزول الامام، بعد ما يفرغ من الخطبة، و سمّي ثالثا، لأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) شرّع للصلاة أذانا و إقامة، فالزائد ثالث، لأنّ الإقامة يطلق عليها اسم الأذان.

قال المصنّف: و يفصل بينهما بركعتين، أو سجدة، خلا المغرب، فلا تفصل بين أذانها إلّا بخطوة أو تسبيحة [3].

و الأكثر يسمّونه الثاني، لوقوعه بعد الأذان الأوّل، فهو ثان بالنسبة إلى وضعه و وقت إيقاعه و حقيقته، و ثالث باعتبار عدده، و النزاع لفظي.

إذا عرفت هذا، فنقول: هل هو محرّم أو مكروه؟

و الأوّل: مذهب ابن إدريس [4].


[4] السرائر: كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة، ص 64، س 26، قال: «و لا يجوز الأذان بعد نزوله الى


[1] المختلف: كتاب الصلاة، ص 104، س 13.

[2] الكافي في الفقه: ص 151، كتاب الصلاة، فصل في صلاة الجمعة، س 13.

[3] المعتبر: كتاب الصلاة، في الأذان و الإقامة، ص 165، س 12.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست