اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 410
[الثالثة:
الأذان الثاني بدعة]
الثالثة:
الأذان الثاني بدعة، و قيل: مكروه. (1)
[الرابعة: يحرم البيع بعد
النداء]
الرابعة:
يحرم البيع بعد النداء، و لو باع انعقد.
و حملوا الرواية على الكراهية. و الأوّل هو المذهب.
قال طاب
ثراه: الأذان الثاني بدعة، و قيل: مكروه.
أقول: هنا
مسألتان:
الأولى: أذان
الجمعة. و في بعض عبارات الأصحاب و الروايات، الأذان الثالث، فبعض يذهب إلى
الكراهية، و بعض إلى عدمها، و بعض يذهب إلى التحريم.
و تحقيق
البحث في ذلك يستدعي توطئة توضيح.
فنقول:
الأصل أنّه إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر، ثمَّ أمر مؤذّنه فأذّن على قول
الحسن[1]. أو يصعد بعد أذانه على قول التقي[2] فاذا فرغ
من الخطبة و نزل أقيمت الصلاة، و صلّوا الجمعة من غير أذان. فالأذان المنهي عنه،
الّذي يحصل بعد نزول الامام، بعد ما يفرغ من الخطبة، و سمّي ثالثا، لأنّ النبي
(صلّى اللّه عليه و آله) شرّع للصلاة أذانا و إقامة، فالزائد ثالث، لأنّ الإقامة
يطلق عليها اسم الأذان.
قال
المصنّف: و يفصل بينهما بركعتين، أو سجدة، خلا المغرب، فلا تفصل بين أذانها
إلّا بخطوة أو تسبيحة[3].
و الأكثر
يسمّونه الثاني، لوقوعه بعد الأذان الأوّل، فهو ثان بالنسبة إلى وضعه و وقت إيقاعه
و حقيقته، و ثالث باعتبار عدده، و النزاع لفظي.
إذا عرفت
هذا، فنقول: هل هو محرّم أو مكروه؟
و الأوّل:
مذهب ابن إدريس [4].
[4]
السرائر: كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة، ص 64، س 26، قال: «و لا يجوز الأذان بعد
نزوله الى[1]
المختلف: كتاب الصلاة، ص 104، س 13.
[2] الكافي
في الفقه: ص 151، كتاب الصلاة، فصل في صلاة الجمعة، س 13.
[3]
المعتبر: كتاب الصلاة، في الأذان و الإقامة، ص 165، س 12.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 410