اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 362
و في وجوب سورة مع (الحمد) في الفرائض للمختار مع سعة الوقت و
إمكان التعلّم قولان: أظهرهما الوجوب. (1)
و لا يقرأ
في الفرائض عزيمة، و لا ما يفوت الوقت بقراءتها، و يتخيّر المصلّي في كلّ ثالثة و
رابعة بين قراءة الحمد و التسبيح. و يجهر من الخمس واجبا، في الصبح و اولي المغرب
و العشاء و يسرّ في الباقي، و أدناه أن يسمع نفسه. و لا تجهر المرأة.
[السنن]
و من
السنن: الجهر بالبسملة في موضع الإخفات من أوّل (الحمد) و السورة، و ترتيل
القراءة، و قراءة سورة بعد (الحمد) في النوافل، و الاقتصار في الظهرين و المغرب
على قصار المفصّل، و في الصبح على مطوّلاته، و في العشاء على متوسّطاته.
في المبسوط[1]، و تبعه المتأخرون [2]، فلهذا قال: (قيل) لعدم ظفر بنصّ
من الروايات.
و الكلام مع
الشهيد في موضعين.
(ألف):
إيجاب هذه الكيفيّة، فإنّ الأصحاب مطبقون أن العاجز يقعد كيف يشاء، فإيجاب هذه
الكيفيّة خلاف الإيجاب.
(ب):
مطالبته بسند التفسير الذي ذكره.
قال طاب
ثراه: و في وجوب سورة مع الحمد للمختار مع سعة الوقت و إمكان التعلّم
قولان: أظهرهما الوجوب.
أقول: هذا اختيار
الشيخ
[2]
لعل المراد من قوله: (و تبعه المتأخرون) هو الشهيد قدّس سرّه، حيث قال في الدروس:
ص 34، س 10، «و الأفضل التربع قارئا و ثني الرجلين راكعا و التورك متشهدا» الى
آخره.[1]
المبسوط: ج 1، ص 100، كتاب الصلاة، فصل في ذكر القيام و بيان احكامه، س 20.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 362