responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 362

و في وجوب سورة مع (الحمد) في الفرائض للمختار مع سعة الوقت و إمكان التعلّم قولان: أظهرهما الوجوب. (1)

و لا يقرأ في الفرائض عزيمة، و لا ما يفوت الوقت بقراءتها، و يتخيّر المصلّي في كلّ ثالثة و رابعة بين قراءة الحمد و التسبيح. و يجهر من الخمس واجبا، في الصبح و اولي المغرب و العشاء و يسرّ في الباقي، و أدناه أن يسمع نفسه. و لا تجهر المرأة.

[السنن]

و من السنن: الجهر بالبسملة في موضع الإخفات من أوّل (الحمد) و السورة، و ترتيل القراءة، و قراءة سورة بعد (الحمد) في النوافل، و الاقتصار في الظهرين و المغرب على قصار المفصّل، و في الصبح على مطوّلاته، و في العشاء على متوسّطاته.


في المبسوط [1]، و تبعه المتأخرون [2]، فلهذا قال: (قيل) لعدم ظفر بنصّ من الروايات.

و الكلام مع الشهيد في موضعين.

(ألف): إيجاب هذه الكيفيّة، فإنّ الأصحاب مطبقون أن العاجز يقعد كيف يشاء، فإيجاب هذه الكيفيّة خلاف الإيجاب.

(ب): مطالبته بسند التفسير الذي ذكره.

قال طاب ثراه: و في وجوب سورة مع الحمد للمختار مع سعة الوقت و إمكان التعلّم قولان: أظهرهما الوجوب.

أقول: هذا اختيار الشيخ


[2] لعل المراد من قوله: (و تبعه المتأخرون) هو الشهيد قدّس سرّه، حيث قال في الدروس: ص 34، س 10، «و الأفضل التربع قارئا و ثني الرجلين راكعا و التورك متشهدا» الى آخره.


[1] المبسوط: ج 1، ص 100، كتاب الصلاة، فصل في ذكر القيام و بيان احكامه، س 20.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست