responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 360

و قيل: يتورّك متشهّدا. (1)

[الرابع القراءة]

الرابع: القراءة: و هي متعيّنة ب‌ (الحمد) و السورة في كلّ ثنائيّة، و في الأوّليّين من كلّ رباعيّة و ثلاثيّة. و لا تصحّ الصلاة مع الإخلال بها عمدا و لو بحرف، و كذا الإعراب، و ترتيب آياتها في (الحمد) و السورة، و كذا البسملة في (الحمد) و السورة، و لا تجزئ الترجمة، و لو ضاق الوقت قرأ ما يحسن بها، و يجب التعلّم ما أمكن. و لو عجز قرأ من غيرها ما تيسّر، و إلّا سبّح اللّه و كبّره و هلّله بقدر القراءة.

و يحرّك الأخرس لسانه بالقراءة و يعقد بها قلبه.


من الركوع فيعتبر في صحة صلاته فراغه من تمام ذكره الواجب عليه. و كذا في السجود. و إن لم يفرغ الإمام من ذكره المعتبر، و إن رفع قبل ذلك بطلت صلاته، و إن فرغ الإمام من ذكره الواجب، لعدم التحمّل فيه.

و التحقيق: أنّ لفظ القيام في الصلاة يقال بالاشتراك على معان.

(ألف): ما هو شرط قطعا، و هو قيام النيّة.

(ب): القيام في النيّة، و هو تابع لها في الشرطيّة و الركنيّة.

(ج): ما هو ركن مطلقا، و هو قيام الركوع.

(د): ما هو واجب و ليس بركن قطعا، و هو قيام القراءة، و مثله القيام عن الركوع مع الطمأنينة.

(ه‌): ما هو سنّة، و هو قيام القنوت [1].

قال طاب ثراه: و قيل: يتورّك متشهّدا.

أقول: إذا صلّى الإنسان قاعدا، إمّا في الفرض لعذر، أو في النفل مطلقا، قعد كيف شاء. و الأفضل مراعاة ما نقل في ثلاث حالات، القيام و الركوع و التشهّد،


[1] من قوله: (و التحقيق ان لفظ القيام) الى هنا موجود في نسخة (ج) فقط.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست