responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 350

و السنّة فيه الوقوف على فصوله، متأنيّا في الأذان، هادرا في الإقامة، و الفصل بينهما بركعتين، أو جلسة، أو سجدة، أو خطوة. خلا المغرب، فإنّه لا يفصل بين أذانيها إلّا بخطوة أو سكتة أو تسبيحة.

و يكره الكلام في خلالهما. و الترجيع إلّا للإشعار.


فكان وجود الماهيّة مع الإخلال بشرطها، كلا وجودها و تظهر فائدته في مسائل.

(ألف): الاعتداد به في فضيلة الصلاة.

(ب): اعتباره في الجماعة وجوبا أو استحبابا.

(ج): استحباب حكايته للسامع إذا كان قريبا، و عدمه مع عدمه، لانّه ليس بأذان، و إنّما يستحبّ حكاية الأذان.

(د): لو نذر الأذان لم يبرئ بغير المرتّب، و يجب الكفارة مع تحقّق المخالفة.

(ه‌): لو نذر الصلاة بسننها لم يبرئ بإيقاعها مع عدم الترتيب في أذانها.

(و): عدم سقوط التكليف بإيقاع غير المرتّب، لو قلنا بوجوبه على أهل المصر، على القول به.

(ز): لا يدخل غير المرتّب في المؤذّنين، لو نذر أو وقف أو أوصى للمؤذّنين.

(ح): عدم استحقاقه الجعل ممّن قال: من أذّن في داري فله درهم.

و اعلم: انّ المصنّف رحمه اللّه عبّر عن الترتيب بالشرطيّة [1]، و الشيخ بالوجوب، فقال: و الواجب فيهما قسم واحد، و هو الترتيب [2].

و الظاهر أنّ مراده الشرطيّة أيضا، كما قال: و هما واجبان في صلاة الجماعة، و فسّره في المبسوط فقال: و لو صلّى جماعة بغير أذان و لا إقامة، لم تحصل فضيلة الجماعة


[1] المعتبر: كتاب الصلاة، في الأذان و الإقامة، ص 165، س 6، قال: «مسألة. و الترتيب شرط».

[2] النهاية: كتاب الصلاة، باب الأذان و الإقامة و أحكامها و عدد فصولها، ص 67، س 2، قال:

«و الترتيب واجب في الأذان و الإقامة».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست