responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 349

و الترتيب فيه شرط. (1)


فيه، إلّا ما يحكى عن أبي علي من تثنية تهليل الإقامة إذا لم يسبق بأذان.

و إنّما الخلاف في الروايات، و هي على أنحاء.

(ألف): إنّهما اثنان و أربعون، بجعل التكبير في آخر الأذان كأوّله، و مساواة الإقامة للأذان. و هو في رواية الحضرمي [1]، و كليب الأسدي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) حين حكى لهما الأذان [2].

(ب): أربع و ثلاثون، بجعل فصول كلّ منهما مثنى مثنى، و هو في رواية صفوان بن مهران عنه (عليه السّلام) [2].

(ج): تسع و عشرون، بجعل الإقامة مرّة مرّة إلّا التكبير فيها فإنّه مثنى مثنى، و هو في رواية عبد اللّه بن سنان عنه (عليه السّلام) [3].

(د): خمس و عشرون، بجعل الأذان مثنى مثنى و الإقامة واحدة واحدة، و هو في رواية معاوية بن وهب عنه (عليه السّلام) [4].

و قال طاب ثراه: و الترتيب فيه شرط.

أقول: معنى شرطيّة الترتيب في الأذان و الإقامة، الاعتداد بهما. لانّ الشرط هو ما يتوقّف عليه صحّة الماهيّة، و فقدان الشرط يوجب انتفاء المشروط، قضيّة للشرطيّة.


[2] و ذلك لأنه (عليه السّلام) لما حكى لهما الأذان، قال في آخره: «و الإقامة كذلك» أقول فيزاد تكبيرتان في آخر الأذان و تكبيرتان في أول الإقامة و تكبيرتان في آخر الإقامة و يزاد أيضا لا إله إلّا اللّه مرة فهذه سبعة، فمع خمس و ثلاثون فصول الأذان و الإقامة يصير المجموع اثنان و أربعون. و لكن لم يظهر وجه قول الشارح: «يجعل التكبير في آخر الأذان كأوّله» فتأمّل.


[1] التهذيب: ج 2، ص 60، باب 7، عدد فصول الأذان و الإقامة و وصفهما، حديث 4.

[2] الكافي: ج 3، ص 303، كتاب الصلاة، باب بدء الأذان و الإقامة و فضلهما و ثوابهما، حديث 4.

[3] التهذيب: ج 2، ص 61، باب 7، عدد فصول الأذان و الإقامة و وصفهما، حديث 8، نقلا بالمضمون.

[4] التهذيب: ج 2، ص 61، باب 7، عدد فصول الأذان و الإقامة و وصفهما، حديث 7.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست