اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 344
و لو صلّى في مسجد جماعة، ثمَّ جاء الآخرون، لم يؤذّنوا و لم
يقيموا ما دامت الصفوف باقية. و لو انفضّت أذّن الآخرون و أقاموا، (1) و لو أذّن
بنيّة الانفراد، ثمَّ أراد الاجتماع استحبّ له الاستيناف.
[أمّا كيفيّته]
و أمّا
كيفيّته: فلا يؤذّن لفريضة إلّا بعد دخول وقتها، و يتقدّم في الصبح رخصة، لكن
يعيده بعد دخوله.
قال
طاب ثراه: و لو صلّى في مسجد جماعة، ثمَّ جاء [1]، آخرون لم يؤذّنوا ما دامت
الصفوف باقية. و لو انفضّت أذّن الآخرون و أقاموا.
أقول: أشار
المصنّف إلى موارد السقوط. و هي قسمان.
فمنها: ما
يسقط فيه الأذان و الإقامة.
و منها: ما
يسقط فيه الأذان خاصّة.
فالأوّل.
هذه الصورة، أعني الجماعة الثانية، إذا لم تتفرّق الاولى بعد الأذان. و انّما لم
تؤذّن الثانية لأنّهم يدعون [مدعوّون] بالأذان الأوّل و قد أجابوا بالحضور فصاروا
كالحاضرين في الجماعة الأولى بعد الأذان، فاذا جمعوا كذلك جمعوا بغير أذان و لا
إقامة، و صلّوا في ناحية المسجد، و لا يبدر [يبدو] لهم امام، و مع تفرّق الاولى
يعيدون الأذان و تصير كالمستأنفة.
فهنا
أحكام ثلاثة (ألف): أن تكون الصلاة واحدة، فلو كان حضور الجماعة الثانية لصلاة
غير الأولى، أذّنوا و أقاموا، و إن كانت الاولى لم تتفرّق، بل و إن كانوا في الصلاة.
(ب): أن
يصلّوا في ناحية المسجد لا في محرابه.
(ج): لا
يبدر [يبدو] لهم إمام، لئلّا تتكرّر الصلاة الواحدة. روى حريز، عن
[1]
هكذا في الأصل: و لكن في المتن ثمَّ جاء الآخرون» فراجع.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 344