responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 344

و لو صلّى في مسجد جماعة، ثمَّ جاء الآخرون، لم يؤذّنوا و لم يقيموا ما دامت الصفوف باقية. و لو انفضّت أذّن الآخرون و أقاموا، (1) و لو أذّن بنيّة الانفراد، ثمَّ أراد الاجتماع استحبّ له الاستيناف.

[أمّا كيفيّته]

و أمّا كيفيّته: فلا يؤذّن لفريضة إلّا بعد دخول وقتها، و يتقدّم في الصبح رخصة، لكن يعيده بعد دخوله.


قال طاب ثراه: و لو صلّى في مسجد جماعة، ثمَّ جاء [1]، آخرون لم يؤذّنوا ما دامت الصفوف باقية. و لو انفضّت أذّن الآخرون و أقاموا.

أقول: أشار المصنّف إلى موارد السقوط. و هي قسمان.

فمنها: ما يسقط فيه الأذان و الإقامة.

و منها: ما يسقط فيه الأذان خاصّة.

فالأوّل. هذه الصورة، أعني الجماعة الثانية، إذا لم تتفرّق الاولى بعد الأذان. و انّما لم تؤذّن الثانية لأنّهم يدعون [مدعوّون] بالأذان الأوّل و قد أجابوا بالحضور فصاروا كالحاضرين في الجماعة الأولى بعد الأذان، فاذا جمعوا كذلك جمعوا بغير أذان و لا إقامة، و صلّوا في ناحية المسجد، و لا يبدر [يبدو] لهم امام، و مع تفرّق الاولى يعيدون الأذان و تصير كالمستأنفة.

فهنا أحكام ثلاثة (ألف): أن تكون الصلاة واحدة، فلو كان حضور الجماعة الثانية لصلاة غير الأولى، أذّنوا و أقاموا، و إن كانت الاولى لم تتفرّق، بل و إن كانوا في الصلاة.

(ب): أن يصلّوا في ناحية المسجد لا في محرابه.

(ج): لا يبدر [يبدو] لهم إمام، لئلّا تتكرّر الصلاة الواحدة. روى حريز، عن


[1] هكذا في الأصل: و لكن في المتن ثمَّ جاء الآخرون» فراجع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست