responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 338

و قيل: يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه. (1)


يجدّدوا نيّة الانفراد حينئذ.

قال الشهيد: إن علموا بطلت صلاة الجميع، و إن جهلوا بطلت صلاتها و صلاة الامام [1]، و ينبغي تقييد الأوّل بالبقاء على الايتمام، أو سبق العلم، أما لو نووا الانفراد، فالأشبه الصحّة.

قال طاب ثراه: و قيل: يكره الى باب مفتوح أو إنسان مواجه.

أقول: هذا قول التقي: [2]، قال المصنّف و هو أحد الأعيان، فلا بأس باتّباع فتواه [1]، و يحتمل العدم لأصالة براءة الذمّة من اشتغالها بواجب أو ندب، و أيضا الكراهة حكم شرعي، فيقف على الدلالة الشرعيّة، و ليس في الكتاب و السنّة ما يدلّ على ذلك. و الأكثرون على الأوّل.


[1] الدروس: كتاب الصلاة، ص 28، س 4، قال: «و لو حازت الامام و علم المأمومون بطلت صلاة الجميع. و لو جهلوا بطلت صلاتها و صلاة الإمام».

[2] الكافي في الفقه: كتاب الصلاة، ص 141، الشرط العاشر، من شروط الصلاة، س 10، قال في بيان المكروهات: «و مقابلة وجه الإنسان».


[1] المعتبر: كتاب الصلاة، المقدّمة الخامسة في المكان، ص 158، س 18.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست