اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 338
و قيل: يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه. (1)
يجدّدوا نيّة الانفراد حينئذ.
قال الشهيد:
إن علموا بطلت صلاة الجميع، و إن جهلوا بطلت صلاتها و صلاة الامام [1]، و ينبغي
تقييد الأوّل بالبقاء على الايتمام، أو سبق العلم، أما لو نووا الانفراد، فالأشبه
الصحّة.
قال طاب
ثراه: و قيل: يكره الى باب مفتوح أو إنسان مواجه.
أقول: هذا قول
التقي: [2]، قال المصنّف و هو أحد الأعيان، فلا بأس باتّباع فتواه[1]، و يحتمل
العدم لأصالة براءة الذمّة من اشتغالها بواجب أو ندب، و أيضا الكراهة حكم شرعي،
فيقف على الدلالة الشرعيّة، و ليس في الكتاب و السنّة ما يدلّ على ذلك. و الأكثرون
على الأوّل.
[1]
الدروس: كتاب الصلاة، ص 28، س 4، قال: «و لو حازت الامام و علم المأمومون بطلت
صلاة الجميع. و لو جهلوا بطلت صلاتها و صلاة الإمام».
[2] الكافي
في الفقه: كتاب الصلاة، ص 141، الشرط العاشر، من شروط الصلاة، س 10، قال في بيان
المكروهات: «و مقابلة وجه الإنسان».
[1]
المعتبر: كتاب الصلاة، المقدّمة الخامسة في المكان، ص 158، س 18.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 338