اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 335
[الخامسة في
مكان المصلّي]
الخامسة
في مكان المصلّي يصلّي في كلّ مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه، و لا يصحّ في
المكان المغصوب مع العلم.
و في جواز
صلاة المرأة إلى جانب المصلّي قولان: (1) أحدهما: المنع سواء صلّت
بصلاته أو منفردة، محرما كانت أو أجنبيّة.
و الآخر: الجواز
على كراهيّة.
و لو كان
بينهما حائل، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا، أو كانت متأخّرة عنه و لو بمسقط الجسد،
صحّت صلاتهما، و لو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد صلّى الرجل أوّلا ثمَّ
المرأة.
و لا
يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعدّ نجاسته، و لا طهارة موضع السجدة عدا موضع
الجبهة.
و يستحبّ
صلاة الفريضة في المسجد إلّا في الكعبة، و النافلة في المنزل.
قال
طاب ثراه: و في جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلّي قولان.
أقول: للأصحاب
هنا قولان:
(ألف):
التحريم في التقدّم و المحاذاة، و هو مذهب الشيخين [1]، و التقي [2]، و
[1]
اي المفيد في المقنعة: باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا تجوز
الصلاة فيه من ذلك، ص 25، س 17، قال: «و لا يجوز للرجل أن يصلّي و امرأة تصلي إلى
جانبه: و الطوسي في النهاية، باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و المكان و ما لا
يجوز، ص 100، س 18، قال: «و لا يجوز للرجل الصلاة إذا كان إلى جنبه أو بين يديه
امرأة تصلّي».
[2] الكافي
في الفقه: ص 120، في الواجب تركه في الصلاة، س 8، قال: «و صلاة الرجل إلى جانب
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 335