responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 335

[الخامسة في مكان المصلّي]

الخامسة في مكان المصلّي يصلّي في كلّ مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه، و لا يصحّ في المكان المغصوب مع العلم.

و في جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلّي قولان: (1) أحدهما: المنع سواء صلّت بصلاته أو منفردة، محرما كانت أو أجنبيّة.

و الآخر: الجواز على كراهيّة.

و لو كان بينهما حائل، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا، أو كانت متأخّرة عنه و لو بمسقط الجسد، صحّت صلاتهما، و لو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد صلّى الرجل أوّلا ثمَّ المرأة.

و لا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعدّ نجاسته، و لا طهارة موضع السجدة عدا موضع الجبهة.

و يستحبّ صلاة الفريضة في المسجد إلّا في الكعبة، و النافلة في المنزل.


قال طاب ثراه: و في جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلّي قولان.

أقول: للأصحاب هنا قولان:

(ألف): التحريم في التقدّم و المحاذاة، و هو مذهب الشيخين [1]، و التقي [2]، و


[1] اي المفيد في المقنعة: باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك، ص 25، س 17، قال: «و لا يجوز للرجل أن يصلّي و امرأة تصلي إلى جانبه: و الطوسي في النهاية، باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و المكان و ما لا يجوز، ص 100، س 18، قال: «و لا يجوز للرجل الصلاة إذا كان إلى جنبه أو بين يديه امرأة تصلّي».

[2] الكافي في الفقه: ص 120، في الواجب تركه في الصلاة، س 8، قال: «و صلاة الرجل إلى جانب

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست