اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 319
[الرابعة في
لباس المصلّي]
الرابعة
في لباس المصلّي لا يجوز الصلاة في جلد الميتة و لو دبغ، و كذا ما لا يؤكل لحمه، و
لو ذكي و دبغ، و لا في صوفه و شعره و وبره، و لو كان قلنسوة أو تكّة، و يجوز
استعماله لا في الصلاة. و لو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة و غيرها، و إن أخذ
من الميتة جزّا، أو قلعا مع غسل موضع الاتصال نتفا. و يجوز في الخزّ الخالص لا
المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب.
و في فرو
السنجاب قولان: أظهرهما الجواز. (1)
لا مع ظهور خطأه، فيبقى في العهدة. و أمّا مع خروج الوقت، فإنّ الأمر يسقط، لانّه
مقيّد بالوقت، و إنّما يجب القضاء بأمر جديد، و لم يثبت. و لصحيحة سليمان بن خالد
قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم،
فيصلّي إلى غير القبلة، ثمَّ يصحى فيعلم إنّه صلّى إلى غير القبلة، كيف يصنع؟
قال: إن كان
في وقت فليعد صلاته، و ان كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده [1].
قال طاب
ثراه: و في فرو السنجاب قولان: أظهرهما الجواز.
أقول: الجواز
مختار ابن حمزة [2]، و المصنّف [3]، و هو الذي ذكره الشيخ في كتاب الصلاة من
النهاية [4]،
[1]
الكافي: ج 3، ص 258، كتاب الصلاة، باب وقت الصلاة في يوم الغيم و الريح و من صلى
لغير القبلة، حديث 9، و فيه «لغير القبلة».
[2]
المختلف: في اللباس، ص 79، س 22، قال: «و ابن حمزة بالكراهة».
[3]
المعتبر: في لباس المصلي، ص 150، س 7، قال: «و الثاني الجواز».
[4]
النهاية: كتاب الصلاة، باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و المكان و ما لا يجوز، ص
97، س 9، قال: «و لا بأس بالصلاة في السنجاب و الحواصل» الى آخره.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 319