responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 319

[الرابعة في لباس المصلّي]

الرابعة في لباس المصلّي لا يجوز الصلاة في جلد الميتة و لو دبغ، و كذا ما لا يؤكل لحمه، و لو ذكي و دبغ، و لا في صوفه و شعره و وبره، و لو كان قلنسوة أو تكّة، و يجوز استعماله لا في الصلاة. و لو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة و غيرها، و إن أخذ من الميتة جزّا، أو قلعا مع غسل موضع الاتصال نتفا. و يجوز في الخزّ الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب.

و في فرو السنجاب قولان: أظهرهما الجواز. (1)


لا مع ظهور خطأه، فيبقى في العهدة. و أمّا مع خروج الوقت، فإنّ الأمر يسقط، لانّه مقيّد بالوقت، و إنّما يجب القضاء بأمر جديد، و لم يثبت. و لصحيحة سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم، فيصلّي إلى غير القبلة، ثمَّ يصحى فيعلم إنّه صلّى إلى غير القبلة، كيف يصنع؟

قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، و ان كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده [1].

قال طاب ثراه: و في فرو السنجاب قولان: أظهرهما الجواز.

أقول: الجواز مختار ابن حمزة [2]، و المصنّف [3]، و هو الذي ذكره الشيخ في كتاب الصلاة من النهاية [4]،


[1] الكافي: ج 3، ص 258، كتاب الصلاة، باب وقت الصلاة في يوم الغيم و الريح و من صلى لغير القبلة، حديث 9، و فيه «لغير القبلة».

[2] المختلف: في اللباس، ص 79، س 22، قال: «و ابن حمزة بالكراهة».

[3] المعتبر: في لباس المصلي، ص 150، س 7، قال: «و الثاني الجواز».

[4] النهاية: كتاب الصلاة، باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و المكان و ما لا يجوز، ص 97، س 9، قال: «و لا بأس بالصلاة في السنجاب و الحواصل» الى آخره.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست