[الثانية لا يدخل وقت العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة]
الثانية: قيل: لا يدخل وقت العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة، (1) و لا تصلّي قبله إلّا مع العذر، و الأظهر الكراهية.
[الثالثة لا تقدّم صلاة الليل على الانتصاف]
الثالثة: لا تقدّم صلاة الليل على الانتصاف إلّا لشاب تمنعه رطوبة رأسه، أو لمسافر. و قضاءها أفضل.
[الرابعة إذا تلبّس بنافلة الظهر و لو بركعة]
الرابعة: إذا تلبّس بنافلة الظهر و لو بركعة ثمَّ خرج وقتها أتمّها متقدّمة على الفريضة، و كذا العصر.
و أما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة و لم يكملها بدأ بالعشاء.
[الخامسة إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة]
الخامسة: إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة عدا ركعتي الفجر.
و لو تلبّس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح، ما لم يخش فوات الفرض. و لو تلبس بما دون الأربع ثمَّ طلع الفجر، بدأ بالفريضة، و قضى نافلة الليل.
قال طاب ثراه: قيل لا يدخل وقت العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة.
أقول: تقدّم البحث في هذه المسألة.
[2] المختلف: كتاب الصلاة، ص 70، س 36، قال: «و آخر وقت الصبح طلوع الشمس و به قال السيد المرتضى و ابن الجنيد.