responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 298

[الثانية لا يدخل وقت العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة]

الثانية: قيل: لا يدخل وقت العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة، (1) و لا تصلّي قبله إلّا مع العذر، و الأظهر الكراهية.

[الثالثة لا تقدّم صلاة الليل على الانتصاف]

الثالثة: لا تقدّم صلاة الليل على الانتصاف إلّا لشاب تمنعه رطوبة رأسه، أو لمسافر. و قضاءها أفضل.

[الرابعة إذا تلبّس بنافلة الظهر و لو بركعة]

الرابعة: إذا تلبّس بنافلة الظهر و لو بركعة ثمَّ خرج وقتها أتمّها متقدّمة على الفريضة، و كذا العصر.

و أما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة و لم يكملها بدأ بالعشاء.

[الخامسة إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة]

الخامسة: إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة عدا ركعتي الفجر.

و لو تلبّس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح، ما لم يخش فوات الفرض. و لو تلبس بما دون الأربع ثمَّ طلع الفجر، بدأ بالفريضة، و قضى نافلة الليل.


و المصنّف [1]، و العلّامة [2].

قال طاب ثراه: قيل لا يدخل وقت العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة.

أقول: تقدّم البحث في هذه المسألة.


[1] المعتبر: كتاب الصلاة، ص 138، س 33، قال: «و آخر وقته طلوع الشمس».

[2] المختلف: كتاب الصلاة، ص 70، س 36، قال: «و آخر وقت الصبح طلوع الشمس و به قال السيد المرتضى و ابن الجنيد.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست