responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 296

..........


الثامنة: في تقدير آخر وقت العشاء و فيه أربعة أقوال: (ألف): انتصاف الليل، و هو قول المرتضى [1]، و أبي علي [2]، و سلّار [3]، و ابن زهرة [4]، و ابن إدريس [1]، و المصنّف [2]، و العلّامة [7].

(ب): ثلث الليل للمضطرّ، و هو قول الشيخ في النهاية [8].

(ج): ثلث الليل للمختار و نصفه للمضطرّ، و هو قول المفيد [9].

(د): إلى طلوع الفجر للمضطرّ، حكاه في المبسوط، عن بعض أصحابنا [3]، و اختاره المصنّف في المعتبر [11].


[1] المختلف: كتاب الصلاة، ص 70، س 13، قال: «مسألة، أخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل، و هو اختيار السيد المرتضى و ابن الجنيد و سلار و ابن زهرة».

[2] المختلف: كتاب الصلاة، ص 70، س 13، قال: «مسألة، أخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل، و هو اختيار السيد المرتضى و ابن الجنيد و سلار و ابن زهرة».

[3] المراسم: كتاب الصلاة، ذكر الأوقات. و عبارة الكتاب هكذا «و اما العشاء الآخرة فيمتد وقتها الى ان يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات» و الظاهر انها غلط، فراجع.

[4] الغنية: كتاب الصلاة، فصل في أوقات الصلاة، قال: «و يخلص ذلك المقدار (اي مقدار اربع ركعات بانتصاف الليل) للعشاء الآخرة، و يخرج وقتها بمضيّه».

[7] المختلف: كتاب الصلاة، ص 70، س 13، قال: «مسألة، أخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل، و هو اختيار السيد المرتضى و ابن الجنيد و سلار و ابن زهرة».

[8] النهاية: كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة، ص 59، س 13، قال: «و آخره الى ثلث الليل، و لا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلّا لعذر».

[9] المقنعة: باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت، ص 14، س 12، قال: «و آخره مضي الثلث الأول من الليل. و لم نجد التعرض منه قدّس سرّه للمضطر».

[11] المعتبر: كتاب الصلاة، ص 138، س 25، قال: «و اما ان وقت الاضطرار ممتدّ ما لم يطلع الفجر،


[1] السرائر: كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة المرتبة، ص 39، س 28.

[2] المعتبر: كتاب الصلاة، ص 138، س 14.

[3] المبسوط: ج 1، كتاب الصلاة، فصل في ذكر المواقيت، ص 75، س 4.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست