اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 296
..........
الثامنة:
في تقدير آخر وقت العشاء و فيه أربعة أقوال: (ألف): انتصاف
الليل، و هو قول المرتضى [1]، و أبي علي [2]، و سلّار [3]، و ابن زهرة [4]، و ابن
إدريس[1]، و المصنّف[2]، و العلّامة [7].
(ب): ثلث
الليل للمضطرّ، و هو قول الشيخ في النهاية [8].
(ج): ثلث
الليل للمختار و نصفه للمضطرّ، و هو قول المفيد [9].
(د): إلى
طلوع الفجر للمضطرّ، حكاه في المبسوط، عن بعض أصحابنا[3]، و اختاره
المصنّف في المعتبر [11].
[1]
المختلف: كتاب الصلاة، ص 70، س 13، قال: «مسألة، أخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل،
و هو اختيار السيد المرتضى و ابن الجنيد و سلار و ابن زهرة».
[2]
المختلف: كتاب الصلاة، ص 70، س 13، قال: «مسألة، أخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل،
و هو اختيار السيد المرتضى و ابن الجنيد و سلار و ابن زهرة».
[3]
المراسم: كتاب الصلاة، ذكر الأوقات. و عبارة الكتاب هكذا «و اما العشاء الآخرة
فيمتد وقتها الى ان يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات» و الظاهر انها غلط،
فراجع.
[4]
الغنية: كتاب الصلاة، فصل في أوقات الصلاة، قال: «و يخلص ذلك المقدار (اي مقدار
اربع ركعات بانتصاف الليل) للعشاء الآخرة، و يخرج وقتها بمضيّه».
[7]
المختلف: كتاب الصلاة، ص 70، س 13، قال: «مسألة، أخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل،
و هو اختيار السيد المرتضى و ابن الجنيد و سلار و ابن زهرة».
[8]
النهاية: كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة، ص 59، س 13، قال: «و آخره الى ثلث الليل،
و لا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلّا لعذر».
[9]
المقنعة: باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت، ص 14، س 12، قال: «و آخره مضي الثلث
الأول من الليل. و لم نجد التعرض منه قدّس سرّه للمضطر».
[11]
المعتبر: كتاب الصلاة، ص 138، س 25، قال: «و اما ان وقت الاضطرار ممتدّ ما لم يطلع
الفجر،
[1]
السرائر: كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة المرتبة، ص 39، س 28.