responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 266

..........


(ب): في كيفيّة. و المشهور أنّ التعفير بالأولى، و بالوسطى قال المفيد [1].

(ج): لا يمزج التراب بالماء، و بمزجه قال ابن إدريس [2].

(د): لا يجزي غير التراب مع القدرة، و قال أبو علي: بالتراب أو ما يقوم مقامه [3].

(ه‌): يجزي مع تعذّره ما أشبهه، كالأشنان و الدقيق، و ترددّ المصنّف، من حيث اختصاص التعبّد بالتراب، و عدم العلم بحصول المصلحة المرادة منه في غيره، على أنّه لو صحّ ذلك لجاز مع وجوده [4].

(و): الحكم يختصّ بالولوغ، و هو عبارة عن شرب الكلب ممّا فيه بطرف لسانه، قاله الجوهري [5].

فلو باشره بأحد أعضائه، كيده، كان كغيره من النجاسات.

و سوّى الصدوق بين ولوغه و وقوعه [6].


[1] المقنعة: ص 9، باب المياه و أحكامها و ما يجوز التطهر به منها و ما لا يجوز، س 9، قال «و مرّة بالتراب تكون في أوسط الغسلات الثلاث»

[2] السرائر: ص 15، كتاب الطهارة، س 19، قال: «و كيفيّة ذلك ان يجعل الماء فيه و ينزل فيه التراب» الى آخره.

[3] المختلف: كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، ص 64، س 7، قال: «و قال ابن الجنيد:

بالتراب أو ما يقوم مقامه» انتهى.

[4] المعتبر: كتاب الطهارة، في أحكام الأواني، ص 127، س 27، قال في الفرع الأول من فروغ غسل الإناء: من ولوغ الكلب «و فيه تردد منشأه اختصاص التعبد بالتراب» الى آخره.

[5] الصحاح: ج 4، ص 1329، و فيه «أي شرب ما فيه بأطراف لسانه».

[6] المقنع: باب ما يقع في البئر و الأواني من الناس و البهائم و الطير، ص 12، س 6، قال: «فان وقع كلب في إناء أو شرب منه» انتهى.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست