اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 266
..........
(ب): في كيفيّة. و المشهور أنّ التعفير بالأولى، و بالوسطى قال المفيد [1].
(ج): لا
يمزج التراب بالماء، و بمزجه قال ابن إدريس [2].
(د): لا
يجزي غير التراب مع القدرة، و قال أبو علي: بالتراب أو ما يقوم مقامه [3].
(ه): يجزي
مع تعذّره ما أشبهه، كالأشنان و الدقيق، و ترددّ المصنّف، من حيث اختصاص التعبّد
بالتراب، و عدم العلم بحصول المصلحة المرادة منه في غيره، على أنّه لو صحّ ذلك
لجاز مع وجوده [4].
(و): الحكم
يختصّ بالولوغ، و هو عبارة عن شرب الكلب ممّا فيه بطرف لسانه، قاله الجوهري [5].
فلو باشره
بأحد أعضائه، كيده، كان كغيره من النجاسات.
و سوّى
الصدوق بين ولوغه و وقوعه [6].
[1]
المقنعة: ص 9، باب المياه و أحكامها و ما يجوز التطهر به منها و ما لا يجوز، س 9،
قال «و مرّة بالتراب تكون في أوسط الغسلات الثلاث»
[2]
السرائر: ص 15، كتاب الطهارة، س 19، قال: «و كيفيّة ذلك ان يجعل الماء فيه و ينزل
فيه التراب» الى آخره.
[3]
المختلف: كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، ص 64، س 7، قال: «و قال ابن الجنيد:
بالتراب أو
ما يقوم مقامه» انتهى.
[4]
المعتبر: كتاب الطهارة، في أحكام الأواني، ص 127، س 27، قال في الفرع الأول من
فروغ غسل الإناء: من ولوغ الكلب «و فيه تردد منشأه اختصاص التعبد بالتراب» الى
آخره.
[5]
الصحاح: ج 4، ص 1329، و فيه «أي شرب ما فيه بأطراف لسانه».
[6]
المقنع: باب ما يقع في البئر و الأواني من الناس و البهائم و الطير، ص 12، س 6،
قال: «فان وقع كلب في إناء أو شرب منه» انتهى.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 266