responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 259

..........


الخامسة الأرض تطهّر باطن النعل و القدم، و كعب العكاز و القنادل. و كذا حكم الخفّ و الحافر و الظلف.

فروع (ألف): لا يشترط المشي، للخبر عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في النعلين «فليمسحهما و ليصلّ فيهما» [1].

و قال (عليه السلام): إذا وطئ أحدكم الأذى بخفّيه فان التراب له طهور [1].

و قال الباقر (عليه السلام) في العذرة يطأها برجله: يمسحها حتّى يذهب أثرها [2].

(ب): لا يشترط جفاف النجاسة حال المشي، و لا كونها ذات جرم، للعموم، خلافا لأبي حنيفة في الأخير.

(ج): لا حصر في المشي، بل يكفي الاسم مع زوال العين. و حدّه أبو على بنحو من خمسة عشر ذراعا [4]، و هو مرويّ عن الصادق (عليه السلام) [3].


[1] رواه في المعتبر: ص 124، س 21، كتاب الطهارة في أحكام النجاسات عن أبي سعيد الخدري، و لفظ الحديث: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فان رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحهما و ليصلّ فيهما» و قريبا منه ما رواه في عوالي اللئالي، ج 3، ص 60، حديث 177.

[4] المعتبر: كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، ص 124، س 18، و لم نعثر على ما نقله من أبي علي من التحديد بخمسة عشر ذراعا.


[1] رواه في المعتبر: ص 124، س 22، عن أبي هريرة و عن عائشة. و رواه في عوالي اللئالي، ج 3، ص 60، حديث 178.

[2] التهذيب: ج 1، ص 275، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات قطعة من حديث 96.

[3] الكافي: ج 3، ص 38، كتاب الطهارة، باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر، حديث 1.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست