اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 259
..........
الخامسة الأرض
تطهّر باطن النعل و القدم، و كعب العكاز و القنادل. و كذا حكم الخفّ و الحافر و
الظلف.
فروع (ألف): لا
يشترط المشي، للخبر عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في النعلين «فليمسحهما و
ليصلّ فيهما» [1].
و قال (عليه
السلام): إذا وطئ أحدكم الأذى بخفّيه فان التراب له طهور[1].
و قال
الباقر (عليه السلام) في العذرة يطأها برجله: يمسحها حتّى يذهب أثرها[2].
(ب): لا
يشترط جفاف النجاسة حال المشي، و لا كونها ذات جرم، للعموم، خلافا لأبي حنيفة في
الأخير.
(ج): لا حصر
في المشي، بل يكفي الاسم مع زوال العين. و حدّه أبو على بنحو من خمسة عشر ذراعا
[4]، و هو مرويّ عن الصادق (عليه السلام)[3].
[1]
رواه في المعتبر: ص 124، س 21، كتاب الطهارة في أحكام النجاسات عن أبي سعيد
الخدري، و لفظ الحديث: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) «إذا جاء أحدكم إلى
المسجد فان رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحهما و ليصلّ فيهما» و قريبا منه ما
رواه في عوالي اللئالي، ج 3، ص 60، حديث 177.
[4]
المعتبر: كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، ص 124، س 18، و لم نعثر على ما نقله من
أبي علي من التحديد بخمسة عشر ذراعا.
[1]
رواه في المعتبر: ص 124، س 22، عن أبي هريرة و عن عائشة. و رواه في عوالي اللئالي،
ج 3، ص 60، حديث 178.
[2]
التهذيب: ج 1، ص 275، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات قطعة من حديث 96.
[3]
الكافي: ج 3، ص 38، كتاب الطهارة، باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر،
حديث 1.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 259