اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 242
و قيل: يطرحهما و يصلّي عريانا (1).
[السادس إذا لاقى الكلب أو
الخنزير أو الكافر ثوبا]
السادس:
إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا و هو رطب، غسل موضع الملاقاة
وجوبا، و ان كان يابسا رش الثوب بالماء استحبابا.
[السابع من علم النجاسة في
ثوبه أو بدنه]
السابع:
من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه و صلّى عامدا أعاد في الوقت و بعده.
فرع
آخر لو تعدّدت الثياب و في كل واحد منها قدر ما عفى عنه من الدّم، صحّت
صلاته.
و إن زاد
المجموع عن النصاب. و كذا البدن و الثوب متعدّدان، لا يضمّ أحدهما إلى الآخر. أمّا
الثوب الواحد فيضمّ متفرّقاته، ليبلغ النصّاب. و لو كانت في ظاهره و باطنه، فان
نفذت، فواحدة، و إلّا تعدّدتا.
قال طاب
ثراه: و قيل: يطرحهما و يصلّي عريانا.
أقول: إذا كان مع
المصلّي ثوبان و نجس أحدهما ثمَّ اشتبه و لم يجد غيرهما ما ذا يصنع؟ قيل فيه
قولان:
أحدهما: أنّه
ينزعهما و يصلّي عريانا، نقله الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا [1]، و اختاره ابن
إدريس، و احتجّ بالاحتياط، ثمَّ أورد أنّ الاحتياط في التكرير مع النسيان أولى، و
أجاب: بوجوب اقتران ما يؤثّر في وجوه الأفعال بها، إذ الواجب عليه عند إيقاع كلّ
فريضة أن يقطع بطهارة ثوبه، و هو منتف عند افتتاح كلّ صلاة هنا، و لا يجوز أن يقف
الصلاة على ما يظهر بعد، و كون الصلاة واجبة،
[1]
المبسوط: ج 1، ص 91، س 1، كتاب الصلاة، فصل في حكم الثوب و البدن و الأرض إذا
أصابته نجاسة و كيفية تطهيره.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 242