responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 242

و قيل: يطرحهما و يصلّي عريانا (1).

[السادس إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا]

السادس: إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا و هو رطب، غسل موضع الملاقاة وجوبا، و ان كان يابسا رش الثوب بالماء استحبابا.

[السابع من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه]

السابع: من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه و صلّى عامدا أعاد في الوقت و بعده.


فرع آخر لو تعدّدت الثياب و في كل واحد منها قدر ما عفى عنه من الدّم، صحّت صلاته.

و إن زاد المجموع عن النصاب. و كذا البدن و الثوب متعدّدان، لا يضمّ أحدهما إلى الآخر. أمّا الثوب الواحد فيضمّ متفرّقاته، ليبلغ النصّاب. و لو كانت في ظاهره و باطنه، فان نفذت، فواحدة، و إلّا تعدّدتا.

قال طاب ثراه: و قيل: يطرحهما و يصلّي عريانا.

أقول: إذا كان مع المصلّي ثوبان و نجس أحدهما ثمَّ اشتبه و لم يجد غيرهما ما ذا يصنع؟ قيل فيه قولان:

أحدهما: أنّه ينزعهما و يصلّي عريانا، نقله الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا [1]، و اختاره ابن إدريس، و احتجّ بالاحتياط، ثمَّ أورد أنّ الاحتياط في التكرير مع النسيان أولى، و أجاب: بوجوب اقتران ما يؤثّر في وجوه الأفعال بها، إذ الواجب عليه عند إيقاع كلّ فريضة أن يقطع بطهارة ثوبه، و هو منتف عند افتتاح كلّ صلاة هنا، و لا يجوز أن يقف الصلاة على ما يظهر بعد، و كون الصلاة واجبة،


[1] المبسوط: ج 1، ص 91، س 1، كتاب الصلاة، فصل في حكم الثوب و البدن و الأرض إذا أصابته نجاسة و كيفية تطهيره.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست