اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 239
..........
و منع ابن إدريس من ذلك، و ادّعى عليه إجماع الإماميّة [1].
احتجّ
العلّامة بأن العفو إنّما هو عن نجاسة الدم، و الدم الخارج من الثلاثة يلاقي
أجسامها، فتتضاعف نجاسته، و يكتسب بملاقاته الأجسام النجسة، نجاسة أخرى غير الدم،
و هي غير معفوّ عنها. كما لو أصاب الدم المعفوّ عنه، نجاسة غير الدم، فإنّه تجب
إزالته مطلقا، قال: و ابن إدريس لم يتفطّن لذلك فشنّع على قطب الدين بغير الحقّ[1]. و اختار
في منتهى المطلب: ما ذهب إليه ابن إدريس [3].
تنبيه النصاب
المعفو عنه من الدم المختص بالعفو، اختلف عبارات الأصحاب في تقديره. فالمشهور انّه
الدرهم البغلي بفتح الغين المعجمة و تشديد اللّام، و هو الذي سمعناه من الشيوخ
رضوان اللّه عليهم.
قال المصنّف[2]: و الدرهم
هو الوافي الذي وزنه درهم و ثلث، و يسمّى البغلي،
[1]
السرائر: باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني و الأوعية. ص 35، س 28،
قال:
«و قد ذكر
بعض أصحابنا المتأخرين من الأعاجم و هو الراوندي المكنى بالقطب. ان دم الكلب و
الخنزير لا يجوز الصلاة في قليله و لا كثيره الى ان قال: و هذا خطأ عظيم و زلل
فاحش، لان هذا هدم و فرق لإجماع أصحابنا» الى آخره.
[3]
المنتهى: المقصد الخامس في الطهارة من النجاسات و أحكامها، قال في الفرع الثالث من
القسم الثاني من الدم النجس، ص 173، س 26 ما لفظه: «و استثنى قطب الدين الراوندي
دم الكلب و الخنزير فألحقهما بدم الحيض»، إلى ان قال: س 27، «و المشهور مساواة
غيرهما من الحيوانات».
[1]
المختلف: كتاب الطهارة، باب النجاسات، ص 59، س 38.
[2]
المعتبر: كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، في القسم الثالث من أقسام النجاسات، ص
119، س 20.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 239