responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 239

..........


و منع ابن إدريس من ذلك، و ادّعى عليه إجماع الإماميّة [1].

احتجّ العلّامة بأن العفو إنّما هو عن نجاسة الدم، و الدم الخارج من الثلاثة يلاقي أجسامها، فتتضاعف نجاسته، و يكتسب بملاقاته الأجسام النجسة، نجاسة أخرى غير الدم، و هي غير معفوّ عنها. كما لو أصاب الدم المعفوّ عنه، نجاسة غير الدم، فإنّه تجب إزالته مطلقا، قال: و ابن إدريس لم يتفطّن لذلك فشنّع على قطب الدين بغير الحقّ [1]. و اختار في منتهى المطلب: ما ذهب إليه ابن إدريس [3].

تنبيه النصاب المعفو عنه من الدم المختص بالعفو، اختلف عبارات الأصحاب في تقديره. فالمشهور انّه الدرهم البغلي بفتح الغين المعجمة و تشديد اللّام، و هو الذي سمعناه من الشيوخ رضوان اللّه عليهم.

قال المصنّف [2]: و الدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم و ثلث، و يسمّى البغلي،


[1] السرائر: باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني و الأوعية. ص 35، س 28، قال:

«و قد ذكر بعض أصحابنا المتأخرين من الأعاجم و هو الراوندي المكنى بالقطب. ان دم الكلب و الخنزير لا يجوز الصلاة في قليله و لا كثيره الى ان قال: و هذا خطأ عظيم و زلل فاحش، لان هذا هدم و فرق لإجماع أصحابنا» الى آخره.

[3] المنتهى: المقصد الخامس في الطهارة من النجاسات و أحكامها، قال في الفرع الثالث من القسم الثاني من الدم النجس، ص 173، س 26 ما لفظه: «و استثنى قطب الدين الراوندي دم الكلب و الخنزير فألحقهما بدم الحيض»، إلى ان قال: س 27، «و المشهور مساواة غيرهما من الحيوانات».


[1] المختلف: كتاب الطهارة، باب النجاسات، ص 59، س 38.

[2] المعتبر: كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، في القسم الثالث من أقسام النجاسات، ص 119، س 20.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست