responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 233

و فيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان، أشهرهما وجوب الإزالة، و لو كان متفرّقا لم تجب إزالته.

و قيل: تجب مطلقا، و قيل: بشرط التفاحش. (1)

[الثاني دم الحيض]

الثاني: دم الحيض: تجب إزالته و إن قلّ.


قال طاب ثراه: و فيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا، روايتان، أشهرهما وجوب الإزالة، و لو كان متفرّقا لم تجب إزالته. و قيل: تجب مطلقا، و قيل: بشرط التفاحش.

أقول: اعلم أنّ الدم قد يكون حدثا و خبثا، و هو الدماء الثلاثة. و قد يكون خبثا لا حدثا، و هو الدم المسفوح. و لا يوجد العكس عندنا، بل عند العامة، فإن المسرف في الجماع ربّما خرج ماؤه دما غير مستحيل إلى لون المني، و هو حدث، و ليس بنجس عندهم. و قد ينفك عنهما، كما في دم البق.

ثمَّ اعلم: أنّ بين الدم و النجاسة عموما و خصوصا من وجه. لصدقهما على الدم المسفوح. و وجودها بدونه في البول. و وجوده بدونها في نحو دم البق.

و هو ينقسم باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام.

قسم يجب إزالة قليله و كثيره، و هو الدماء الثلاثة، و دم نجس العين.

و قسم لا يجب إزالة شي‌ء منه، و هو دم البق و البراغيث و السمك، و المستخلف في اللحم ممّا لا يقذفه المذبوح.

و هو طاهر عند السيد [1]، و المصنّف [2]، و العلّامة [3]، و يظهر من تقسيم الشيخ


[1] قال السيد في الناصريّات: المسألة 15 «الدم كلّه نجس عندنا إلّا دم السمك طاهر لا بأس بقليله و كثيره في الثوب. و كذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث و البق».

[2] المعتبر: كتاب الطهارة، في النجاسات، ص 117، س 8، قال: «دم السمك طاهر لا يجب إزالته عن الثوب و البدن» الى آخره.

[3] المختلف: باب النجاسات، ص 59، س 19، قال: «و قال السيّد المرتضى رحمه اللّه: دم السمك طاهر و كذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث و البق و هو المعتمد».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست