اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 233
و فيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان، أشهرهما وجوب الإزالة، و لو
كان متفرّقا لم تجب إزالته.
و قيل:
تجب مطلقا، و قيل: بشرط التفاحش. (1)
[الثاني دم الحيض]
الثاني:
دم الحيض: تجب إزالته و إن قلّ.
قال
طاب ثراه: و فيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا، روايتان، أشهرهما وجوب الإزالة، و لو
كان متفرّقا لم تجب إزالته. و قيل: تجب مطلقا، و قيل: بشرط التفاحش.
أقول: اعلم أنّ
الدم قد يكون حدثا و خبثا، و هو الدماء الثلاثة. و قد يكون خبثا لا حدثا، و هو
الدم المسفوح. و لا يوجد العكس عندنا، بل عند العامة، فإن المسرف في الجماع ربّما
خرج ماؤه دما غير مستحيل إلى لون المني، و هو حدث، و ليس بنجس عندهم. و قد ينفك
عنهما، كما في دم البق.
ثمَّ
اعلم: أنّ بين الدم و النجاسة عموما و خصوصا من وجه. لصدقهما على الدم
المسفوح. و وجودها بدونه في البول. و وجوده بدونها في نحو دم البق.
و هو ينقسم
باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام.
قسم يجب
إزالة قليله و كثيره، و هو الدماء الثلاثة، و دم نجس العين.
و قسم لا
يجب إزالة شيء منه، و هو دم البق و البراغيث و السمك، و المستخلف في اللحم ممّا
لا يقذفه المذبوح.
و هو طاهر
عند السيد [1]، و المصنّف [2]، و العلّامة [3]، و يظهر من تقسيم الشيخ
[1]
قال السيد في الناصريّات: المسألة 15 «الدم كلّه نجس عندنا إلّا دم السمك طاهر لا
بأس بقليله و كثيره في الثوب. و كذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث و البق».
[2]
المعتبر: كتاب الطهارة، في النجاسات، ص 117، س 8، قال: «دم السمك طاهر لا يجب
إزالته عن الثوب و البدن» الى آخره.
[3]
المختلف: باب النجاسات، ص 59، س 19، قال: «و قال السيّد المرتضى رحمه اللّه: دم
السمك طاهر و كذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث و البق و هو المعتمد».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 233